صحيحة وصلاة مأمور بها ، وأبلغ منه من كان معه ماء فوهبه أو اراقه. انتهى. أقول : ممن تبع الشيخ في هذه المقالة الشهيد في الدروس حيث قال : ولو وهب الماء أو اراقه في الوقت أو ترك الطلب وصلى أعاد. لكن لا يخفى ان كلام الشيخ المتقدم ذكره وكذا كلام الدروس لا تقييد فيهما بالضيق وان كان إطلاقهما يقتضي الشمول لذلك إلا انه مع الحمل عليه يشكل بما ذكره في المعتبر فإنه جيد وجيه ، ولو حمل ذلك على السعة توجه ما ذكروه من الإعادة لأنه مأمور بالطلب مع السعة فلو تيمم وصلى والحال هذه كان ما اتى به باطلا ووجب عليه الإعادة بعد الطلب ان كان في الوقت سعة وإلا تيمم وصلى مرة أخرى ، قال في المدارك بعد نقل كلام المعتبر المذكور : ويمكن ان يحمل كلام الشيخ على ما إذا أخل بالطلب وتيمم مع السعة فإن تيممه لا يصح قطعا. انتهى. واما ما ذكره في الدروس من انه لو وهب الماء أو اراقه في الوقت وصلى أعاد فلعل الوجه فيه ان الصلاة قد وجبت عليه واستقرت في ذمته بطهارة مائية لوجود الماء معه في الوقت وتمكنه من استعماله وتفويت الواجب من قبل نفسه لا يكون عذرا مسوغا للتيمم فيجب الإعادة في الوقت وخارجه. إلا انه على إطلاقه مشكل بل الظاهر ان الحكم فيه يصير كفاقد الماء من جواز التيمم في السعة بعد الطلب أو وجوب التأخير إلى ضيق الوقت. واولى بعدم الإعادة ما لو تيمم وصلى آخر الوقت فإنه مأمور بالصلاة والطهارة وامتثال الأمر يقتضي الاجزاء ، واما مع السعة فيحتمل القول فيما إذا وجد الماء بعد ان صلى بتيممه في السعة بأنه يجب عليه الإعادة لتوجه الخطاب إليه في أول الأمر بالصلاة بطهارة مائية والحال انه قد وجد الماء في الوقت اما مع الضيق فإنه لا يتجه هذا الاحتمال ونقل في المدارك عن المنتهى انه لو كان بقرب المكلف ماء وتمكن من استعماله وأهمل حتى ضاق الوقت فصار لو مشى اليه ضاق الوقت فإنه يتيمم وفي الإعادة قولان أقربهما الوجوب ، ثم اعترضه بأنه يتوجه عليه ما سبق وأشار به الى ما قدمه في مسألة المخل بالطلب حتى ضاق الوقت حيث اختار فيه ما ذكره المحقق. وهو جيد. بقي الكلام