الشيخ ورأيت الأصحاب يجتنبونه ولا بأس بمتابعتهم لازالة الاحتمال ووقوفا على موضع الوفاق» قال في الذكرى : «اما بلها بغير الريق فالظاهر عدم الكراهة للأصل ولإشعار التخصيص بالريق اباحة غيره» أقول : لا يخفى ما في هذا الكلام من المجازفة الظاهرة ، فإن الاستحباب حكم شرعي يتوقف الحكم به والفتوى على الدليل الواضح ، مع انهما (قدسسرهما) ولا سيما المحقق كثيرا ما يخرجون عما عليه الأصحاب مع وجود الأدلة لكلام الأصحاب بزعم ان الرواية التي هي مستند الأصحاب ضعيفة فكيف يوافقونهم هنا مع اعترافهم بعدم الدليل بالمرة؟ وحينئذ فإن أراد المحقق المذكور بقوله : «ولا بأس بمتابعتهم» يعني في العمل بذلك بان لا يبل الخيوط بالريق فلا بأس به وان أراد في الحكم بالكراهة والفتوى بها فهو محل الاشكال لما عرفت. واما قوله في الذكرى : «ولإشعار التخصيص بالريق اباحة غيره» فان فيه ان هذا الإشعار انما يكون حجة لو كان الدليل المشعر بذلك دليلا شرعيا والأمر هنا ليس كذلك ، وقضية الأصل الذي يتمسكون به في غير مقام هو الإباحة مطلقا الى ان يقوم الدليل على المنع.
ومنها ـ ما ذكروه من قطع الكفن بالحديد ، ذكر ذلك الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة والرسالة الغرية ، وقال في التهذيب : «سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ وكان عملهم عليه» قال في المعتبر بعد نقل ذلك : «قلت ويستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيما يكره» أقول : والكلام في هذه المسألة كما في سابقتها ، ثم أقول ونحن في الموضعين نعمل على مقالتهم ونجري على منوالهم وان لم نحكم بما حكموا به من الكراهة وخطابنا غير خطابهم.
خاتمة تشتمل على مسائل :
(الاولى) ـ لو خرج من الميت نجاسة بعد الغسل فههنا صور (الاولى) ـ ان تلاقي جسده خاصة ، والمشهور انه يجب إزالتها خاصة ولا يجب اعادة الغسل ، وذهب ابن