انه لا قائل بالوجوب وهو كاف في قبول الخبر وعدم رده ، وحينئذ فيجب التأخير إلى آخر الوقت طلب أو لم يطلب وان كان الأفضل له الطلب ، فلا منافاة في الرواية للقول المذكور.
بقي الكلام في ان المفهوم من كلام القائلين بالمضايقة وجوب التأخير وان علم بعدم حصوله الى آخر الوقت والمفهوم من هذه الأخبار لا يساعد عليه بل ربما أشعرت برجاء الحصول كما يشير اليه قوله (عليهالسلام) في جملة منها : «فان فاته الماء لم يفته الصعيد» ولانه مع العلم بعدم وجود الماء يصير التأخير عبثا محضا ومن الظاهر ان الشارع لا يكلف بذلك.
قال في الروض : «وعلى كل حال فالقول باعتبار التضيق مطلقا أقوى للنص والإجماع والشهرة والاحتياط ، وما ورد من الأخبار التي استدل بها لجواز التقديم لم يدل نصا على جواز التقديم بل على إمكان وقوعه ونحن نقول به ، فان المعتبر في الضيق الظن فلو انكشف خلافه أجزأ للامتثال ولمفهوم الأخبار المذكورة ، وحملها على ما إذا علم أو ظن عدم الماء انما يتم لو دلت على جواز التقديم نصا والتقدير عدمه بخلاف اخبار التضيق ، وقد تقرر في الأصول ان ما دل نصا مرجح على غيره مع التعارض وعلى ما حققناه لا تعارض ، ومنه يظهر ضعف حمل اخبار التضيق على الاستحباب ترجيحا لجانب التوسعة والقول بالتفصيل بالعلم وعدمه متوجه لعدم الفائدة في التأخير على تقديره لكن قوة الدليل النقلي لا تساعد عليه» انتهى.
أقول : فيه (أولا) ـ ان دعوى الإجماع والشهرة والاحتياط مما لا يسمن ولا يغني من جوع ، اما الإجماع فهو وان نقل هنا عن الشيخ والمرتضى إلا ان شيخنا المشار إليه في مسالكه وغيره من محققي الأصحاب المتأخرين قد طعنوا فيه بما لا يسع المقام ذكره كما لا يخفى على من وقف على كتبهم ، بل الشيخ والمرتضى اللذان هما الأصل في الإجماع قد كفيانا مؤنة القدح فيه بمناقضتهما في اجماعاتهما في المسألة الواحدة اما بان