الصلاة ومس خط المصحف مثلا الى ان يمضي ذلك المقدار لا يخلو من اشكال. انتهى. وهو جيد. والمراد بقوله (قدسسره) والتزام القول. إلخ هو إلزام القائلين بالقول الأول بأنه يلزم منه إذا كان لا ينتقض التيمم إلا بمضي هذا المقدار من الزمان انه بعد وجود الماء وقبل مضي المدة المذكورة يجوز له مس خط المصحف والدخول في الصلاة بتيممه ذلك لأنه طهارة صحيحة لم تنتقض فإذا مضى ذلك المقدار حرم عليه تلك الأشياء ، وهو مشكل فان ظواهر الأخبار تمنعه ، وانما قيد الصلاة بالابتداء احترازا عن وجدان الماء في أثنائها كما تقدم فإنه لا إشكال في وجوب مضيه في الصلاة على التفصيل المتقدم ، وهذا الإلزام ظاهر متوجه والتزام القول بصحة الدخول في الصلاة بهذا التيمم حال وجود الماء لا يخلو من شناعة.
ونظير هذه المسألة ما سيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الحج في من استطاع للحج فبادر في عام الاستطاعة ومات بعد الإحرام أو قبله وقبل دخول الحرم ، فان ظواهر الاخبار دلت على وجوب القضاء عنه وأكثر الأصحاب حملوها على من استقر الحج في ذمته قبل هذا العام للعلة المتقدمة ، ونقل عن الشيخين وجوب القضاء عنه عملا بظاهر الاخبار ، ورجحه الشيخ علي بن سليمان البحراني في حاشيته على المختصر ، وهو مؤيد للقول الثاني في هذه المسألة. والله العالم.
(المسألة السابعة) ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ـ بل ادعي عليه الإجماع ـ ان المحتلم في أحد المسجدين المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلىاللهعليهوآله) لا يجوز له المرور فيه والخروج منه إلا متيمما ولا بأس بأن يمر في غيرهما من المساجد.
والأصل في هذا الحكم صحيحة أبي حمزة (١) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلىاللهعليهوآله)
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ١٥ من أبواب الجنابة.