يكفن ويحنط في ثوب ويلقى في الماء». وروى الشيخ في التهذيب عن أبي البختري وهب ابن وهب القرشي عن الصادق عن أبيه (عليهماالسلام) (١) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء». وفي الفقه الرضوي (٢) «وان مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه وألقه في البحر». والأصحاب (رضوان الله عليهم) قد جمعوا بين روايات المسألة بالتخيير ، وهو جيد. وإطلاق أكثر الأخبار بالنسبة إلى تقديم البر ان أمكن مقيد بما دلت عليه مرسلة سهل من ذلك والحكم حينئذ مما لا يعتريه الاشكال. وقد ذكر جملة من الأصحاب انه ينبغي استقبال القبلة به حال الإلقاء ، وأوجبه ابن الجنيد والشهيدان لانه دفن حيث يحصل به مقصود الدفن ، وهو تقييد لإطلاق النص من غير دليل والتعليل المذكور عليل.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن للدفن آدابا وسننا متقدمة ومقارنة ومتأخرة ، وتحقيق الكلام في المقام يتوقف على بسطه في مطالب ثلاثة :
(الأول) ـ في الآداب المتقدمة وهي أمور (الأول) ـ التشييع ، وقد ورد في استحبابه أجر عظيم وثواب جسيم ، فروي في الكافي عن ابي بصير (٣) قال : «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها ثم رجع كان له قيراط من الأجر فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان ، والقيراط مثل جبل أحد». وعن جابر عن الباقر (عليهالسلام) (٤) قال : «من شيع ميتا حتى يصلى عليه كان له قيراط من الأجر ومن بلغ معه الى قبره حتى يدفن كان له قيراطان من الأجر ، والقيراط مثل جبل أحد». وعن الأصبغ بن نباتة (٥) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) من تبع جنازة كتب الله له أربعة قراريط : قيراط باتباعه إياها وقيراط بالصلاة عليها وقيراط
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٤٠ من أبواب الدفن.
(٢) ص ١٨.
(٣ و ٤ و ٥) رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب الدفن.