الماء طهورا». وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال لا هو بمنزلة الماء». وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان (٢) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى». وما رواه في الكافي عن ابي عبيدة الحذاء (٣) قال «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة؟ قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي. الحديث». الى غير ذلك من الاخبار الآتية ان شاء الله تعالى في مطاوي الأبحاث الآتية. وفي المدارك عن بعض العامة ان الصحيح الحاضر إذا عدم الماء كالمحبوس ومن انقطع عنه الماء يترك التيمم والصلاة لأن التيمم مشروط بالسفر كما يدل عليه قوله تعالى : «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ...» (٤) ثم قال : وبطلانه ظاهر لان ذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب لان عدم الماء في الحضر نادر ، وإذا خرج الوصف مخرج الغالب انتفت دلالته على نفي الحكم عما عدا محل الوصف كما حقق في محله. انتهى.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا خلاف بين الأصحاب ـ كما نقله غير واحد منهم ـ في انه لا يشرع التيمم إلا بعد طلب الماء ، قال في المنتهى : «ويجب الطلب عند إعواز الماء فلو أخل به مع التمكن لم يعتد بتيممه ، وهو مذهب علمائنا اجمع» أقول : ويشير اليه
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٢٠ من أبواب التيمم.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التيمم.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ٢١ من أبواب الحيض.
(٤) ذكر ابن قدامة في المغني ج ١ ص ٢٣٤ انه قول أبي حنيفة في رواية عنه وانه روي عن أحمد اجابته بعدم التيمم عند ما سئل عن مثل ذلك.