بالكيفية الشرعية فيبطل ، واما الماسح فلا ، اما الأول فلظواهر الأخبار المتقدمة بأنه يمسح جبهته وظهر كفيه والمتبادر استيعابهما. واما الثاني فلصدق المسح المأمور به بدون ذلك وتخرج صحيحة زرارة الدالة على مسح النبي (صلىاللهعليهوآله) جبينه بأصابعه شاهدة على ذلك.
(المقام الخامس) في بيان جملة من الواجبات : (الأول) ـ الترتيب ، والظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في انه يجب الضرب أولا ثم مسح الجبهة ثم ظهر الكف الأيمن ثم ظهر الكف الأيسر ، وقد صرح بالإجماع على الحكم المذكور في المنتهى والتذكرة ، واحتج عليه في التذكرة بقوله تعالى : «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ» فإن الواو للترتيب عند الفراء ، وبان التقديم لفظا يستدعي سببا لاستحالة الترجيح من غير مرجح ولا سبب إلا التقديم وجوبا ، وبأنه (عليهالسلام) رتب في مقابلة الامتثال فيكون واجبا. ولا يخفى ما في الجميع من القصور وعدم الصلوح لتأسيس حكم شرعي.
وقال المرتضى (رضياللهعنه) : كل من أوجب الترتيب في المائية أوجبه هنا والتفرقة منفية بالإجماع وقد ثبت وجوبه هناك فيثبت هنا. وفيه ما في سابقه. أقول : اما وجوب الضرب أولا ثم مسح الجبهة ثانيا ثم اليدين ثالثا فإنه مدلول جملة من الأخبار المتقدمة كالأول والخامس والثامن عشر والتاسع عشر وعليها يحمل ما أطلق من باقي الاخبار ، وانما يبقى الكلام في اليد اليمنى واليسرى وترتب إحداهما على الأخرى ، وقد تقدم الكلام فيه في الفرع الثالث من الفروع المتقدمة.
(الثاني) ـ المباشرة بنفسه ، ويدل عليه مضافا الى إجماع الأصحاب على ذلك قوله عزوجل «فَتَيَمَّمُوا» فان الخطاب فيه للمكلفين المأمورين بالتيمم والصلاة ، وحقيقة الأمر طلب الفعل من المأمور. نعم لو تعذر ذلك منه لمرض ونحوه فالظاهر جواز التولية ، لكن هل يضرب المتولي بيدي العليل على الأرض ثم يرفعهما ويمسح بهما وجهه ويديه أو ان المتولي يضرب بيدي نفسه ويمسح بهما وجه العليل ويديه؟ لم أقف