ثم انه قد ذكر بعض الأصحاب أيضا استحباب وضع القطن على الجريدتين. ولم أقف فيه على نص ، ولعله الاستبقاء الرطوبة ، وفيه ان الخبر المتقدم يدل على ان العذاب والحساب انما هو ساعة رجوع المشيعين للميت وجفا هما في هذا الوقت بعيد جدا.
ومنها ـ ان يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر ، قال في الفقيه في كيفية التكفين : «ثم يلفه في إزاره وحبرته ويبدأ بالشق الأيسر فيمده على الأيمن ثم يمد الأيمن على الأيسر وان شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه» وهذه الكيفية مشهورة بين الأصحاب واعترف كثير منهم بعدم النص عليها ، قال في المدارك : «ولعل وجهه التيمن والتبرك» أقول : لا ريب ان الصدوق إنما أخذ هذا الحكم من الفقه الرضوي على ما عرفت وستعرف ان شاء الله تعالى. وربما كان أيضا في رسالة أبيه إليه إلا انه لا يحضرني الآن نقل ذلك عن الرسالة ، والظاهر ان الأصحاب تبعوا الصدوق في ذلك كما ذكرنا مثله في غير موضع ، قال (عليهالسلام) في كتاب الفقه (١) : «وتلفه في إزاره وحبرته وتبدأ بالشق الأيسر وتمد على الأيمن ثم تمد الأيمن على الأيسر وان شئت لم تجعل الحبرة معه حتى تدخله القبر فتلقيه عليه». وعبارة الصدوق عين هذه العبارة كما ترى. واما ما ذكره (عليهالسلام) هنا ـ من التخيير في تأخير الحبرة عن التكفين فيها وان تجعل معه بعد إدخاله القبر فتلقى عليه ـ فقد ورد مثله في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه». إلا ان هذه الصحيحة دلت على انه يوضع تحت جنبه ، قال في الذكرى : «وذهب بعض الأصحاب الى ان البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه وهو رواية ابن سنان» انتهى. قال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين ولا يبعد القول بالتخيير.
__________________
(١) ص ١٧.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التكفين.