«سمعت جعفر بن محمد (عليهماالسلام) يقول يغشى قبر المرأة بثوب ولا يغشى قبر الرجل ، وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي (صلىاللهعليهوآله) شاهد ولم ينكر ذلك». فإنكار ابن إدريس لا معنى له ، ولانه يخشى حدوث أمر من الميت من تغير بعض أعضائه أو أمر منكر فاستحب الستر لقبره عند دفنه طلبا لاخفاء حاله» انتهى. أقول : قوله «وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب. الى آخر الخبر» يحتمل ان يكون من أصل الخبر كما نقله المحدثان في الوافي والوسائل ، ولا يبعد أن يكون ذلك من كلام الشيخ في التهذيب فإضافة المحدثان المذكوران إلى أصل الخبر فان هذه العبارة بكلام الشيخ انسب. ونقل في الذكرى الاحتجاج على ما ذهب اليه المفيد وابن الجنيد قال : ولما روي (١) «ان عليا (عليهالسلام) مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال انما يصنع هذا بالنساء». ولم أقف عليه فيما حضرني من كتب الأخبار وكيف كان فالظاهر الاقتصار في هذا الحكم على النساء للخبرين المذكورين.
ومنها ـ الوضوء للملحد ، قال في الذكرى : «قال الفاضلان يستحب ان يكون متطهرا لقول الصادق (عليهالسلام) : «توضأ إذا أدخلت الميت القبر». أقول هذه الرواية قد رواها الشيخ في الموثق عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادق (عليهالسلام) (٢) في حديث قال : «توضأ إذا أدخلت الميت القبر». وفي الفقه الرضوي (٣) قال : «تتوضأ إذا أدخلت الميت القبر». إلا انه روى في الكافي في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٤) قال : «قلت : الرجل يغمض عين الميت عليه غسل؟ قال إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل ، وساق الحديث
__________________
(١) رواه في كنز العمال ج ٨ ص ١١٩ رقم الحديث ٢٢١٢ واستشهد به ابن قدامة في المغني ج ٢ ص ٥٠١.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٥٣ من أبواب الدفن.
(٣) ص ٢٠.
(٤) رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب غسل مس الميت.