دينار». وفي العلل بسنده عن احمد بن محمد عن بعض أصحابنا يرفعه الى الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم». وفي كتاب العلل بسنده عن يونس بن يعقوب عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «أوصاني أبي بكفنه فقال لي يا جعفر اشتر لي بردا وجوده فان الموتى يتباهون بأكفانهم». ويؤيد ذلك ما تقدم (٣) من الخبر الدال على ان موسى بن جعفر (عليهالسلام) كفن في حبرة استعملت بمبلغ ألفين وخمسمائة دينار وعليها القرآن كله.
ومنها ـ وضع التربة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة والسلام والتحية في حنوط الميت ، لما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (٤) قال : «كتبت الى الفقيه اسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب (عليهالسلام) وقرأت التوقيع ومنه نسخت : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه ان شاء الله تعالى». ورواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن صاحب الزمان (عليهالسلام). والمراد بالطين هو طين قبر الحسين (عليهالسلام) كما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى في باب الدفن.
(المسألة الخامسة) ـ من المكروهات في هذا المقام ان يكفن بالسواد ، قال في المنتهى : «لا نعرف فيه خلافا» ويدل على ذلك ما رواه الشيخ عن الحسين بن المختار عن الصادق (عليهالسلام) (٥) قال : «لا يكفن الميت في السواد». وعن الحسين ابن المختار (٦) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) يحرم الرجل في ثوب اسود؟ قال لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به». وربما عدي الحكم إلى كل صبغ كما يفهم من الذكرى حيث قال : ويكره في السواد بل وكل صبغ على الأصح ، قال : وعليه تحمل رواية الحسين بن المختار (٧) «لا يكفن الميت في السواد». وظاهره حمل السواد
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ١٨ من أبواب التكفين.
(٣) ص ٥٠.
(٤) رواه في الوسائل في الباب ١٢ من أبواب التكفين.
(٥ و ٦ و ٧) رواه في الوسائل في الباب ٢١ من أبواب التكفين.