القلادة ، والظاهر دخولها تحت الصدر في الرواية الأخرى ، وباطن القدمين ونحوها مما اشتملت عليه الأخبار مما لا معارض له ، والظاهر استحبابه لدلالة الأخبار عليه مع عدم المعارض.
وهل يجب استيعاب كل المسجد بالمسح أو يكفي المسمى؟ وجهان جزم بأولهما الشهيد الأول في الذكرى وبالثاني الثاني في الروض.
(المقام الثاني) ـ في مقدار الكافور ، قال في المعتبر : «أقل المستحب من الكافور للحنوط درهم وأفضل منه أربعة دراهم وأكمل منه ثلاثة عشر درهما وثلث ، كذا ذكره الخمسة واتباعهم ثم لا أعلم للأصحاب فيه خلافا» وقال الصدوق في الفقيه (١) «والكافور السائغ للميت وزن ثلاثة عشر درهما وثلث ، والعلة في ذلك ان جبرئيل (عليهالسلام) اتى النبي (صلىاللهعليهوآله) بأوقية كافور من الجنة ـ والأوقية أربعون درهما ـ فجعلها النبي ثلاثة أثلاث : ثلثا له وثلثا لعلي (عليهالسلام) وثلثا لفاطمة ، ومن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافورا حنط الميت بأربعة مثاقيل ، فان لم يقدر فمثقالا لا أقل منه لمن وجده» وأكثر الأصحاب ـ ومنهم الشهيد في كتبه ـ نقلوا عن الشيخين ان الأقل مثقال وأوسطه أربعة دراهم ، وفي الذكرى عن الجعفي ان أقله مثقال وثلث قال : ويخلط بتربة الحسين (عليهالسلام) ونقل شيخنا المجلسي (رحمهالله) عن ابن الجنيد ان أقله مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل ، وعن ابن البراج انه قدر الأكثر بثلاثة عشر درهما ونصف.
والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بذلك ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه (٢) قال : «السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث ، وقال : ان جبرئيل نزل على رسول الله (صلىاللهعليهوآله) بحنوط وكان وزنه أربعين درهما فقسمها
__________________
(١) ج ١ ص ٩١ وفي الوسائل في الباب ٣ من أبواب التكفين.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب التكفين.