عن الحسن بن محبوب الى آخر السند خالية من هذه الزيادة ، والشيخ رواها في التهذيب تارة عن أحمد إلى آخر السند وتارة أخرى عن الحسن بن محبوب الى آخر السند خالية من ذلك ايضا ، والعجب هنا انه قد سرى هذا الوهم إلى جملة من المتأخرين كشيخنا البهائي في الحبل المتين وصاحب الوسائل اغترارا بكلام صاحب المدارك ، ولا يخفى على من عرف عادة الصدوق في الكتاب المذكور انه ان لم يكن ما ذكرناه أقرب فلا أقل ان يكون مساويا في الاحتمال وبه لا يتم الاستدلال ، ولم أر من تفطن لما ذكرناه إلا الفاضل الخراساني في الذخيرة مع اقتفائه غالبا اثر صاحب المدارك.
فروع
(الأول) ـ قد صرح جمع من الأصحاب بوجوب مؤنة التجهيز ايضا على الزوج كالحنوط والسدر والكافور وماء الغسل وغيره من الواجب ، قال في المبسوط : «يلزم زوجها كفنها وتجهيزها ولا يلزم ذلك في مالها» وبه صرح ابن إدريس والعلامة في النهاية وغيرهم ، وتوقف في هذا الحكم في المدارك ، وهو في محله.
(الثاني) ـ إطلاق الخبر وكلام الأصحاب يقتضي انه لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها ولا بين المطيعة والناشز ولا بين الحرة والأمة ، واحتمل في المدارك اختصاصه بالدائم لأنها التي ينصرف إليها الذهن عند الإطلاق ، وقال في الذكرى : «لا فرق بين الحرة والأمة في ذلك وكذا المطلقة الرجعية ، اما الناشز فالتعليل بالإنفاق ينفي وجوب الكفن وإطلاق الخبر يشمله وكذا المستمتع بها».
(الثالث) ـ قالوا ولا يلحق بالزوجة غيرها من واجبي النفقة إلا المملوك فان كفنه على مولاه للإجماع عليه وان كان مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شيء أو أم ولد ، ولو تحرر منه شيء فبالنسبة.
(الرابع) ـ ما ذكر من وجوب الكفن أو المؤنة كملا على الزوج مشروط