وعلله المحقق في المعتبر بأن الزوجية باقية الى حين الوفاة ومن ثم حل تغسيلها ورؤيتها وجاز ميراثها فتجب مؤنتها لأنها من أحكام الزوجية والكفن من جملة ذلك. ولا يخفى ما في هذه التعليلات العليلة من عدم الصلاح لتأسيس الأحكام الشرعية وان أدعوها أدلة عقلية وقدموها على السمعية. ويرد على ما ذكروه هنا من ثبوت الزوجية إلى حين الوفاة من عدم دلالة ما قبل الوفاة على ما بعدها ، أما المطابقة والتضمن فظاهر ، واما الالتزام فلعدم الملازمة فيما ذكر لاستلزام الموت عدم كثير من أحكام الزوجية ولهذا جاز له تزويج أختها والخامسة. وما ذكره في التذكرة ـ من ان من وجبت نفقته وكسوته حال الحياة وجب تكفينه ـ منقوض بواجب النفقة من الأقارب فإنه لا يجب تكفينهم على القريب وان وجبت نفقتهم حال الحياة ، على انه لو تم لاقتضى اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة الممكنة فلا يجب للمتمتع بها ولا الناشز مع ان ظاهرهم خلافه ، فالواجب الرجوع الى الاخبار :
ويدل عليه منها ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (١) «ان أمير المؤمنين (عليهالسلام) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت». وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (٢) قال : «قال (عليهالسلام) : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت». وصاحب المدارك لما أورد رواية السكوني تنظر فيها من حيث ضعف السند ، ثم قال : والأجود الاستدلال على ذلك بما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليهالسلام) (٣) قال : «ثمن الكفن من جميع المال ، وقال كفن المرأة على زوجها إذا ماتت». والظاهر ان قوله «وقال عليهالسلام» انما هو رواية مرسلة لا تعلق لها بالصحيحة المذكورة كما هي قاعدته في الكتاب المذكور ، ويؤيده أن الكليني رواها في الكافي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٣٢ من أبواب التكفين.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ٣١ من أبواب التكفين.