أو الحسن عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «ينبغي لأولياء الميت منكم ان يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الأجر ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار». وعن ذريح عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال نعم». وعن القاسم بن محمد عن بعض أصحابه عن الصادق (عليهالسلام) (٣) قال : «ان الجنازة يؤذن بها الناس». أقول : وفي ذلك من الفوائد الجليلة : ما يترتب من الثواب الجزيل على السنن الموظفة في التشييع من الحمل والتربيع والصلاة والتعزية. وما في ذلك من الاتعاظ والتذكرة لأمور الآخرة وتنبيه القلب القاسي وزجر النفس الامارة ، ونحو ذلك ، قال الشيخ في الخلاف : لا نص في النداء. وفي المعتبر والتذكرة لا بأس به. وقال الجعفي : يكره النعي إلا ان يرسل صاحب المصيبة الى من يختص به. أقول : الظاهر من اخبار المسألة هو استحباب الإعلام بأي وجه اتفق لكن لم يعهد فيما مضى عليه السلف من أصحابنا من الصدر الأول النداء بذلك ولو وقع لنقل ولو كان المراد من هذه الأخبار ذلك لعملوا به ، والظاهر حينئذ انما هو الإرسال إليهم واعلام الناس بعضهم بعضا بذلك. والله العالم.
(الأمر الثاني) ـ التربيع ، والواجب الحمل كيف اتفق وأفضله ان يكون في نعش كما تقدم ، وحمل النعش جائز كيف اتفق وليس فيه دنو ولا سقوط مروة كما ربما يتوهم فقد حمل النبي (صلىاللهعليهوآله) جنازة سعد بن معاذ كما رواه الأصحاب ومعظم الصحابة والتابعون من غير تناكر لما فيه من البر والكرامة للميت ، وهو وظيفة الرجال لا النساء وان كان الميت امرأة إلا لضرورة ، وأفضله التربيع وهو الحمل بأربعة رجال من جوانبه الأربعة ، وأكمله دوران الحامل على الجوانب الأربعة ، وفيه فضل
__________________
(١ و ٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة.