مما ظاهرهم الاتفاق عليه تمسكا بهذا الاصطلاح وانه لا يجمع بين الأخبار إلا مع التكافؤ في صحة السند وإلا فتراه يطرح المرجوح ، فكيف خرج عن مقتضى قواعده في هذا المقام بعد نقله لصحيحة زرارة المذكورة وجمد على كلام صاحب المعتبر الذي يفهم من ظاهره انه لم يقف على الصحيحة المشار إليها؟ وإلا فالظاهر انه لو وقف عليها لم يتفوه بشيء من هذه الوجوه الضئيلة والتعليلات العليلة. والله العالم.
تنبيهات
(الأول) ـ قد عرفت انه يجب إتمام الصلاة بعد وجود الماء في أثنائها إما لكونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاكتفاء بمجرد الدخول فيها وان تيممه ذلك لا ينتقض في الحال المذكورة ، وانما الكلام في انتقاضه بالنسبة الى غير هذه الصلاة ، فالمنقول عن الشيخ في المبسوط انه ينتقض تيممه بالنسبة إلى غيرها ، وقواه العلامة في المنتهى والتذكرة لأنه متمكن عقلا من استعمال الماء ، قال : والمنع الشرعي لا يرفع القدرة لأنها صفة حقيقية والحكم معلق عليها. وثانيهما منقول عن المحقق حيث قال في المعتبر بعد نقله عن الشيخ انه ينتقض تيممه بالنسبة إلى الصلاة المستأنفة : «ولو قيل لا يبطل تيممه لكان قويا لان وجدان الماء لا يبطل التيمم ما لم يتمكن من استعماله والاستعمال هنا ممنوع منه شرعا ضرورة وجوب المضي في صلاته لأنا نتكلم على هذا التقدير فلا يكون الاستعمال ممكنا فلا ينتقض التيمم». انتهى.
وأنت خبير بان حاصل تعليل القائل بالانتقاض هو صدق التمكن من استعمال الماء عقلا ومنع الشرع من الابطال لا يخرجه عن التمكن فإنه صفة حقيقية لا يتغير بالأمر الشرعي أو النهي ، وعدم فساده بالنسبة إلى الصلاة التي كان فيها للإذن في إتمامها حذرا من إبطال العمل اما غيرها فلا مانع من بطلانه بالنسبة اليه. وضعفه ظاهر فإن الاذن في إتمامها انما هو من حيث صحة التيمم وعدم انتقاضه وبقاء الإباحة به ولا يجوز