المروية في الفقيه ، والأصحاب قد أجابوا عنهما بالحمل على الاستحباب ، وسيأتي تحقيق المسألة المذكورة ان شاء الله تعالى في الموضع المشار إليه.
(الثانية) ـ لا يخفى انه قد دلت هذه الاخبار التي قدمناها في صدر هذا المقام على ان من به القروح والجروح ينتقل فرضه الى التيمم مع انه قد تقدم في المسألة الحادية عشرة من المسائل الملحقة بالوضوء جملة من الروايات الدالة على وجوب الوضوء وغسل ما حول القرح والجرح إذا لم يكن عليه جبيرة وإلا فغسل الجبيرة أو المسح عليها على التفصيل المتقدم في تلك المسألة ، وقد ذكرنا ثمة وجه الجمع بين أخبار المسألتين بما يرفع عنها التنافي والتدافع في البين. بقي الكلام هنا في الرمد الذي يتضرر صاحبه بغسل عينيه كلتيهما أو إحداهما هل يكون من قبيل مسألة القروح والجروح الموجبة للوضوء بان يغسل ما حول العين ان لم يكن عليها دواء وإلا فيمسح على الدواء الذي عليها أو انه ينتقل فرضه الى التيمم؟ وجهان ، للأول المشاركة في المعنى للقرح المختص بموضع مخصوص من الجسد ، وللثاني الاقتصار على مورد النصوص مما يسمى قرحا ووجع العين ومرضها لا يسمى قرحا لغة ولا عرفا ولا شرعا ، ولم أقف على كلام لأصحابنا (رضوان الله عليهم) في هذه المسألة ، والذي يقرب عندي في ذلك هو انه ان كان يتضرر بغسل وجهه فإنه ينتقل الى التيمم وان كان لا يتضرر بغسل ما عدا العين فالواجب الوضوء أو الغسل وغسل ما حول العين ولو بنحو الدهن ، وبالجملة فحكمها حكم القروح والجروح وذكر القروح والجروح في بعض الاخبار انما وقع في كلام السائلين فالاعتبار بعموم الجواب وفي بعض يحمل على مجرد التمثيل ، ويزيده تأكيدا ان الواجب شرعا هو الوضوء ولا يجوز الانتقال عنه الى بدله إلا بدليل واضح ، ومجرد تضرر العين خاصة لم يثبت كونه ناقلا شرعيا سيما مع وجود النصوص في نظائره من القرح والجرح وان الحكم فيها هو الوضوء وعدم جواز الانتقال عنه وان الحكم في ذلك الموضع الذي يتضرر بالماء هو تركه بغير غسل ان كان مكشوفا أو المسح على الدواء ان لم يكن