وهو المستفاد من الأخبار لتصريحها بالأرض فيكون الحكم تابعا لما صدق عليه إطلاق الأرض وهذه الأشياء لا تسمى أرضا ، وما علله به من ان يخرج من الأرض لا يجدي طائلا إذ مورد النصوص هو ما يسمى أرضا لا ما يخرج منها وان لم يسم بذلك ، وربما يستدل له بما رواه الراوندي في نوادره بسنده فيه عن علي (عليهالسلام) (١) قال : «يجوز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرماد لانه لم يخرج من الأرض. فقيل له أيتيمم بالصفا البالية على وجه الأرض؟ قال : نعم». ومثلها رواية السكوني (٢) كما سيأتي ان شاء الله تعالى ، والمنافاة منهما غير ظاهرة لان محل توهم المنافاة هو قوله (عليهالسلام) «لانه لم يخرج من الأرض». بدعوى ان فيه إشارة الى ان ما خرج من الأرض وان لم يصدق عليه اسم الأرض يجوز التيمم به ، ومن الجائز والمحتمل قريبا ان مراده (عليهالسلام) انما هو بيان ان الرماد لا تعلق له بالأرض بالكلية ، ويؤيده قوله في رواية السكوني بعد هذا الكلام : «وانما يخرج من الشجر» والمراد المبالغة في نفي الأرضية عنه بالكلية ، فكيف يجوز التيمم به مع دلالة الأخبار المستفيضة على الاختصاص بالأرض؟ وكيف كان فالخروج بهما عن صراحة تلك الصحاح المستفيضة مما لا يتجشمه من له أدنى معرفة.
(الثالث) ـ الحجر الخالي من الغبار ، وقد اختلف فيه كلامهم ، فقيل بجواز التيمم به مطلقا وهو قول الشيخ في المبسوط والخلاف ، وقيل بالعدم مطلقا وهو منقول عن ظاهر ابن الجنيد حيث قال : ولا يجوز من السبخ ولا مما أحيل عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ والتحجير خاصة. وهذا القول لازم للمرتضى ومن يقول بمقالته من التخصيص بالتراب ايضا كما لا يخفى وان لم أعثر على من نسب ذلك اليه ، وقيل بالتفصيل بين حالي الاختيار والضرورة فيمتنع على الأول ويجوز على الثاني ، قال الشيخ في النهاية : ولا بأس
__________________
(١) رواه في مستدرك الوسائل في الباب ٦ من أبواب التيمم.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ٨ من أبواب التيمم.