ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك. قال فقلت له فأشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال نعم ، فقال (عليهالسلام) ان الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى اليه». وفي الفقيه مرسلا (١) قال : «قال (عليهالسلام) يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ويكتب أجره للذي يفعله وللميت». وفي التهذيب عن عمر بن يزيد (٢) قال : «كان أبو عبد الله (عليهالسلام) يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين وعن والديه في كل يوم ركعتين. قلت له جعلت فداك كيف صار للولد الليل؟ قال لان الفراش للولد. قال وكان يقرأ فيهما انا أنزلناه في ليلة القدر وانا أعطيناك الكوثر». أقول : الظاهر ان المراد بالسنة التي سنها في حياته وعمل بها بعد موته بعض الأعمال الصالحة المستحبة المهجورة بين الناس فيفعلها هو ويقتدى به فيها بعد موته ، وذلك فإن أصل تسنين السنن وتشريعها انما هو للنبي والأئمة (صلوات الله عليهم) والمراد بالصلاة والصوم ونحوهما الذي يعمل له ما هو أعم من ان يأتي بذلك الفعل نيابة عنه أو انه يهديه له أو يهبه بعد ان يأتي به لا على طريقة النيابة ، وكل منهما مما دلت عليه الاخبار. والله العالم.
المطلب الثاني في الأغسال المسنونة
روى الشيخ في التهذيب في الموثق عن سماعة (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن غسل الجمعة؟ فقال واجب في السفر والحضر إلا انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء ، وقال غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وغسل
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.