رسول الله (صلىاللهعليهوآله) إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد فقال يهودي إنا لنفعل ذلك فجلس وقال خالفوهم». وكراهة ابن ابي عقيل وابن حمزة والفاضلان وهو الأقرب لصحيح ابن سنان عن الصادق (عليهالسلام) ثم ساق الخبر ، ثم قال : والحديث حجة لنا لان «كان» تدل على الدوام والجلوس لمجرد إظهار المخالفة ، ولان الفعل لا عموم له فجاز وقوع الجلوس تلك المرة خاصة ، ولان القول أقوى من الفعل عند التعارض ، والأصل مخالف للدليل» انتهى كلامه وأجاب شيخنا البهائي عنه بعد نقل ملخص هذا الكلام بان لابن الجنيد ان يقول ان احتجاجي ليس بمجرد الفعل بل بقوله (صلىاللهعليهوآله) خالفوهم. انتهى. أقول : يمكن ان يحتج لابن الجنيد أيضا بحسنة داود ابن النعمان (١) قال : «رأيت أبا الحسن (عليهالسلام) يقول ما شاء الله لا ما شاء الناس فلما انتهى الى القبر تنحى فجلس فلما ادخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده».
(الرابعة) ـ قال في الذكرى : نقل الشيخ الإجماع على كراهية الإسراع بالجنازة لقول النبي (صلىاللهعليهوآله) (٢) : «عليكم بالقصد في جنائزكم». لما رأى ان جنازة تمخض مخضا ، وقال ابن عباس في جنازة ميمونة «ارفقوا بها فإنها أمكم» (٣) ولو خيف على الميت فالاسراع اولى ، قال المحقق : أراد الشيخ كراهة ما زاد على المعتاد وقال الجعفي السعي بها أفضل ، وقال ابن الجنيد يمشي بها جنبا. قلت : السعي العدو والجنب ضرب منه ، فهما دالان على السرعة ، وروى الصدوق عن الصادق (عليه
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٢٩ من أبواب الدفن.
(٢) كما في سنن البيهقي ج ٤ ص ٢٢ والنص هكذا : «عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم».
(٣) في سنن البيهقي ج ٤ ص ٢٢ «عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي «ص» (بسرف) فقال ابن عباس : هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه وارفقوا».
.