(الخامس) ـ المفهوم من كلام أكثر الأصحاب في كيفية التكفين انه يبدأ بخرقة الفخذين فيشدها بعد وضع القطن في دبر الميت وقبل المرأة ثم يؤزره عليها كما يؤزر الحي ثم يلبسه القميص ثم يلفه في اللفافة ثم الحبرة التي هي مستحبة عندهم ، فمن ذلك عبارة المفيد المتقدمة (١) ومنها عبارة الشيخ في النهاية حيث قال ما هذا ملخصه : فإذا فرغ منه ـ يعنى من الغسل ـ عمد الى القطن ، ثم ذكر شد القطن بالخرقة الى ان قال : فيأخذ الإزار فيؤزره ، ثم ساق الكلام في صفة الإزار ووضع الحنوط الى ان قال : ثم يرد القميص عليه ، ثم ساق الكلام في العمامة الى ان قال : ثم يلفه في اللفافة. ونحوه عبارته في المبسوط وبذلك صرح ابن إدريس في السرائر فقال ما ملخصه : فيأخذ الخرقة التي هي الخامسة ، ثم ذكر شد فخذيه بها الى ان قال : ثم يؤزره ويلبسه القميص وفوق القميص الإزار وفوق الإزار الحبرة. ومراده بالإزار الذي فوق القميص هو اللفافة وهي الثوب الثالث من الكفن الواجب ، فإنك قد عرفت ان الفقهاء يطلقون على هذا الثوب الإزار ، ومراده بالحبرة هي المستحبة عندهم. وهكذا عبارة العلامة في المنتهى حيث قال ما ملخصه في كيفية التكفين من انه يحشو دبره بالقطن ثم يشده بخرقة الفخذين ثم يؤزره بالمئزر ثم يلبسه القميص ثم يضعه في الإزار ثم في الحبرة. وعلى هذا النهج عبارة الذكرى والدروس والبيان إلا انه في البيان لم يتعرض لذكر الخرقة هنا وانما ذكرها سابقا قبل ذلك. وبالجملة فالذي حضرني من عبائرهم كلها على هذه الكيفية إلا عبارة الصدوق فإنه لا تخلو من الإجمال ، وعبارة ابن ابي عقيل المتقدمة فإن ظاهرها البدأة بالقميص وان يكون الإزار فوقها. وكيف كان ففي فهم ما ذكره الأصحاب واشتهر بينهم من الأخبار خفاء وغموض. والذي وقفت عليه من الأخبار المتضمنة لذلك رواية يونس وموثقة عمار وعبارة كتاب الفقه الرضوي وقد تقدم الجميع (٢) فإما رواية يونس فان ظاهرها انه يلبسه القميص أولا ثم يؤزره بالإزار المذكور فيها ثم يلفه بالحبرة المذكورة. ولم يذكر الخرقة هنا وانما ذكرها في موضع آخر.
__________________
(١) ص ١١.
(٢) ص ٧ و ٩ و ١٠.