الواجب أحب إليه (عليهالسلام) وهو الذي فيه الفضل ، وافعل التفضيل ليس على بابه هنا كما هو شائع في الاخبار وغيرها.
بقي الكلام هنا في مواضع (الأول) ـ لو خشي العطش على رفيقه أو على دوابه فالذي صرح به جملة من الأصحاب : منهم ـ المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى انه يجب التيمم ايضا ، مستندين في الأول إلى أن حرمة أخيه المسلم كحرمته وان حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة ، وفي الثاني الى ان الخوف على الدواب خوف على المال ومعه يجوز التيمم. أقول : اما ما علل به الأول فجيد ، ويؤيده جواز قطع الصلاة لحفظ المسلم من الغرق أو الحرق وان كان في ضيق الوقت ، وان حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة الى غير ذلك من المؤيدات الكثيرة الدالة بعمومها على هذا الحكم. واما الثاني فمحل نظر ، وما استند اليه من جواز التيمم للخوف على المال ممنوع لعدم الدليل عليه بل هي بالدلالة على خلافه أشبه كما تقدم بيانه ، على ان مطلق ذهاب المال غير مسوغ للتيمم ولهذا وجب صرف المال الكثير في شراء الماء كما تقدم ذكره ، مع انه يمكن ذبح الدابة أو بيعها أو إتلافها ، وبالجملة فإن صدق الوجدان بالنسبة إليه حاصل وعدم الاضطرار اليه ظاهر فجواز التيمم والحال كما عرفت غير جيد ، نعم ينبغي ان يستثني من ذلك ما لو كان محتاجا إلى الدابة بحيث يضره فوتها كما إذا كان في سفر لا يمكن قطعه إلا بها أو يحتاج إليها لنقل أثقاله وأحماله فإنه يجوز ان يصرف الماء إليها لما عرفت
(الثاني) ـ لو كان معه ماءان طاهر ونجس وخشي العطش فالذي صرح به في المعتبر انه يتيمم ويستبقي الطاهر لشربه ، لانه قادر على شرب الطاهر فلا يستبيح النجس فجرى وجود النجس مجرى عدمه ، قال : ويستوى الحكم بذلك في الوقت وقبله لما ذكرناه. لا يقال بعد دخول وقت الصلاة يصير استعمال الماء مستحقا للطهارة ، لأنا نمنع الاستحقاق وانما نسلمه لو استغنى عن شربه وليس مستغنيا بالنجس لتحقق التحريم في شربه مع وجود الطاهر. انتهى. قال في المدارك بعد نقل ملخص ذلك :