بالتضيق إلا ما ذكرناه ، وما تأولها به الشيخ (قدسسره) في التهذيب بعيد عن الظاهر» انتهى كلامه. أقول : ظاهر كلامه (قدسسره) ان الكلام في هذه المسألة مبني على ان ضيق الوقت المعتبر في صحة التيمم على تقدير القول بالمضايقة هل هو عبارة عن ظنه أو العلم به ، فان جعل عبارة عن العلم به فالمتجه هو ما ذكره الشيخ (قدسسره) من وجوب الإعادة ، لتبين وقوع الصلاة في غير وقتها ولان انكشاف السعة بعد الصلاة دليل عدم حصول العلم بالضيق. والقول هنا بأنه صلى صلاة مأمورا بها فتكون مجزئة مسلم مع استمرار الاشتباه اما مع ظهور الحال وانكشاف وقوعها قبل وقتها فهو ممنوع ، وان جعل عبارة عن ظن الضيق فالمتجه ما ذكره في المعتبر لانه تعبد بظنه ، والقول بأنه صلى صلاة مأمورا بها متجه لانه مكلف بالبناء على ظنه وقد فعل فيقتضي الاجزاء. والمسألة محل توقف لعدم النص الواضح في ذلك. واما ما استدل به في المعتبر من الروايات الثلاث التي عدها رواية واحدة فالظاهر انها ليست من محل البحث في شيء ، فان هذه الروايات وأمثالها إنما وردت في التيمم في سعة الوقت ثم يجد الماء بعد ذلك وهي من أدلة جواز التيمم في السعة كما قدمنا ذكره ، وحملها على التيمم في ضيق الوقت كما ذكره تعسف محض كما لا يخفى على من تأمل مضامينها. وما أطال به في الذخيرة فالظاهر انه لا طائل تحته.
(السادسة) ـ قال في الذكرى : «يتيمم للآية كالكسوف بحصولها ، وللجنازة بحضورها لانه وقت الخطاب بالصلاة ، ويمكن دخول وقتها بتغسيله لإباحتها حينئذ وان لم يهيأ للصلاة بل يمكن دخول وقتها بموته لانه الموجب للصلاة وغيرها من أحكام الميت ، وللاستسقاء باجتماع الناس في المصلى ولا يتوقف على اصطفافهم ، والأقرب جوازه بإرادة الخروج الى الصحراء لانه كالشروع في المقدمات بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث لان السبب الاستسقاء وهذا وقت الخروج فيه ، اما النوافل الرواتب فلاوقاتها وغير الرواتب فلارادة فعلها فلو تيمم قبل هذه الأسباب لم يعتد به لعدم الحاجة إليه» انتهى. وفي أكثره توقف والأقرب اما بالنسبة إلى صلاة الآيات فهو ما ذكره ،