من ان مالك الماء الذي يجزئه لطهارته لا يجوز له ان يعطيه غيره بل يتوضأ به والجنب لعدم وفاء حصته بالغسل ينتقل الى التيمم ، وهذا معنى صحيح لا غبار عليه.
(المسألة السادسة) ـ الظاهر انه لا خلاف نصا وفتوى في انه متى وجد الماء وتمكن من استعماله انتقض تيممه فلو فقده بعد ذلك وجب عليه اعادة التيمم ، وقد نقل الإجماع على ذلك المحقق في المعتبر ، والمراد من التمكن من استعماله ان لا يكون له مانع حسي من تغلب على الماء أو كونه في بئر ولا وسيلة اليه أو كونه في يد من لا يبذله أو يتوقف بثمن لا يمكنه ونحو ذلك ، ولا شرعي من مرض وخوف عطش ونحو ذلك مما قد تقدم
ومما يدل على أصل الحكم من الأخبار قوله (عليهالسلام) في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) وقد سأله : «يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار؟ فقال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء. قلت فإن أصاب الماء ورجا ان يقدر على ماء آخر وظن انه يقدر عليه فلما اراده تعسر ذلك عليه؟ قال ينتقض تيممه وعليه ان يعيد التيمم».
وفي رواية السكوني (٢) «لا بأس بان يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء».
وروى الشيخ عن الحسين العامري (٣) عن من «سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل فانتظر ماء آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته الى الماء وخاف فوت الصلاة؟ قال يتيمم ويصلي فان تيممه الأول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل».
وروى العياشي في تفسيره عن أبي أيوب عن الصادق (عليهالسلام) (٤) قال : «التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير ماء ، أليس الله تعالى يقول :
__________________
(١ و ٣ و ٤) المروي في الوسائل في الباب ١٩ من أبواب التيمم.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ٢٠ من أبواب التيمم.