دليل يصل إليهم ولا سيما مثل الشيخ الصدوق الذي هو من أرباب النصوص وأبوه من بينهم بالخصوص. والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال.
ثم انه على تقدير الخمس المذكورة قد اختلفت عبائرهم في اشتراك المرأة والرجل فيها كما يظهر من إطلاق جملة من عبائرهم أو اختصاص المرأة بها دون الرجل أو زيادة المرأة عليها.
ومنها ـ النمط للمرأة صرح به جمع من الأصحاب ، قالوا : وتزاد المرأة نمطا وهو لغة ضرب من البسط أو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي الطريق ، وفسره ابن إدريس بالحبرة لدلالة الاسمين على الزينة ، وقد تقدم في كلام المختلف رده ، والمشهور مغايرة النمط للحبرة ، واستدلوا على استحبابه للمرأة بقول الباقر (عليهالسلام) في صحيحة محمد بن مسلم (١) : «يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين». قال في المدارك : «وليس فيها دلالة على المطلوب بوجه فان المراد بالدرع القميص والمنطق بكسر الميم ما يشد به الوسط ولعل المراد به هنا ما يشد به الثديان والخمار القناع لانه يخمر به الرأس ، وليس فيها ذكر للنمط بل ولا دلالة على استحباب زيادة المرأة لفافة عن كفن الرجل ، لما بيناه فيما سبق من ان مفاد الاخبار اعتبار الدرع واللفافتين أو الثلاث لفائف في مطلق الكفن» انتهى. أقول : اما ما ذكره ـ من عدم دلالة الرواية على ما ادعوه ـ ففيه ان مبنى الاستدلال بالرواية انما هو على ان الكفن الواجب قميص وإزار ولفافة كما هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين ولا مخالف فيه إلا هو ومن تبعه ، وقد عبر في الرواية عن القميص بالدرع وعن الإزار بالمنطق كما أوضحناه فيما تقدم ، وبه صرح شيخنا الشهيد في الذكرى والشيخ البهائي في الحبل المتين فإنهما فسرا المنطق في الرواية ـ بعد ذكرهما معناه لغة وعدم مناسبة المعنى اللغوي للمقام ـ بالإزار ، وهو الحق ، واحدى اللفافتين هي أحد أجزاء الكفن الواجب واللفافة الأخرى هي
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٢ من أبواب التكفين.