السلام) ربما أمروا بالصلاة والدعاء خاصة وربما أمروا مع ذلك بالغسل في أوقات مخصوصة وربما أمروا بالصوم ايضا ، والمفهوم من ذلك هو استحباب هذه الأشياء لكل حاجة أراد المكلف طلبها الى الله عزوجل. وتتفاوت هذه الأعمال قلة وكثرة بتفاوت الحوائج بضروريتها وعدمها وشدة الحاجة إليها وعدمها فما ذكره بعضهم ـ من اختصاص الاغتسال بصلاة مخصوصة كما تقدمت الإشارة إليه ـ الظاهر انه لا وجه له ، ويؤيد ما ذكرناه قوله (عليهالسلام) في عبارة كتاب الفقه المتقدمة (١) : «وغسل طلب الحوائج من الله تعالى». واما ما ورد بالنسبة إلى صلاة الاستخارة فما تقدم في موثقة سماعة (٢) من قوله (عليهالسلام) : «وغسل الاستخارة مستحب». وجملة من الأصحاب قد استدلوا على استحباب الغسل لصلاة الاستخارة بصحيحة زرارة المتقدمة لقوله في آخرها : «ثم إذا وضعت رأسك للسجدة الثانية استخرت الله تعالى مائة مرة». ونحوها رواية مرازم. وأنت خبير بان سياق الروايتين المذكورتين انما هو في طلب الحاجة والصلاة انما هي لها. والمراد بالاستخارة في آخر الروايتين المذكورتين انما هو طلب ان يجعل الله تعالى له الخيرة في هذا الأمر الذي يطلبه وان يختاره له فإنه أحد معاني الاستخارة لا بمعنى المشاورة كما هو المتبادر من لفظ الاستخارة ، وظاهر كلامهم ان الغسل لصلاة الاستخارة وظاهر موثقة سماعة ان الغسل للاستخارة وان كانت بغير صلاة والمتبادر من الاستخارة انما هو معنى المشاورة ، ولكن لم أقف في اخبار الاستخارة على ما يدل على وجوب الغسل في شيء من إفرادها ، وحينئذ فيمكن ان يقال باستحباب الغسل للاستخارة مطلقا بهذا الخبر أو يخص بصلاة الاستخارة كما هو المشهور فيقال باستحباب الغسل للصلاة المروية في الاستخارة بهذا الخبر ، وكيف كان فالظاهر ان الاستدلال لذلك بصحيحة زرارة المشار إليها ونحوها رواية مرازم ليس في محله لما عرفت.
ومنها ـ غسل يوم الغدير ، قال في التهذيب : «والغسل في هذا اليوم مستحب
__________________
(١) ص ١٨١.
(٢) ص ١٧٩.