وصلى ثم وجد الماء؟ قال لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين». وصحيحة زرارة (١) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال تمت صلاته ولا اعادة عليه». وموثقة علي بن أسباط عن عمه عن الصادق (عليهالسلام) (٢) «في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت؟ قال قد مضت صلاته وليتطهر».
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد وقع الخلاف هنا في مواضع : (الأول) ـ انه على تقدير المشهور من جواز التيمم مع السعة فلو تيمم وصلى فإنه لا يعيد ، وهو المشهور وعليه دلت الأخبار المتقدمة ، وعن ابن ابي عقيل وابن الجنيد القول هنا بوجوب الإعادة وربما كان مستندهما صحيحة يعقوب بن يقطين (٣) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال إذا وجد الماء قبل ان يمضي الوقت توضأ وأعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه». وموثقة منصور بن حازم عن الصادق (عليهالسلام) (٤) : «في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء؟ قال اما انا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد».
(الثاني) ما نقل عن المرتضى (رضياللهعنه) في شرح الرسالة ان الحاضر إذا تيمم لفقد الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده ، ولم نقف له على دليل وبذلك اعترف أيضا جملة من الأصحاب ، ولعله استند الى الخبرين المذكورين ، وهو بعيد.
(الثالث) ـ ما ذهب اليه الشيخ (قدسسره) من ان من تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء تيمم وصلى ثم يعيد إذا وجد الماء ، واحتج على ذلك بما رواه عن جعفر بن بشير عمن رواه عن الصادق (عليهالسلام) (٥) قال : «سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف ان اغتسل؟ قال يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة».
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التيمم.