(الرابع) ـ ما ذهب اليه الشيخ في النهاية والمبسوط من ان من منعه الزحام في الجمعة عن الخروج فإنه يتيمم ويصلي ثم يعيد لما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهمالسلام) (١) «انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس؟ قال يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف». ومثلها موثقة سماعة ، وقد قدمنا ذكر هذه المسألة (٢).
(الخامس) ـ إذا لم يكن معه إلا ثوب واحد نجس ولم يتمكن من نزعه قال الشيخ انه يصلي فيه فإذا تمكن من الماء نزعه وغسله وأعاد الصلاة استنادا الى ما رواه في الموثق عن عمار الساباطي عن الصادق (عليهالسلام) (٣) «انه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة».
(السادس) ـ ما ذهب اليه ابن الجنيد من ان من فقد الماء ولم يجده إلا بثمن غال فإنه يتيمم ويعيد ، ولم نقف له على دليل.
(السابع) ـ ما تقدم من ان من أخل بالطلب حتى ضاق الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء في محل الطلب فالمشهور انه يجب عليه الإعادة استنادا إلى رواية أبي بصير (٤) قال : «سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ثم ذكر ان معه ماء قبل ان يخرج الوقت؟ قال عليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة». وقد تقدم البحث في هذه المسألة (٥) وجمهور الأصحاب (رضوان الله عليهم) قد حملوا الأمر بالإعادة فيما عدا الصورة الأخيرة على الاستحباب ، لمعارضتها بما تقدم من الاخبار ، ولأن الأمر بالأداء والقضاء معا خارج عن مقتضى الأصول المقررة فإنه متى كان مأمورا بالتيمم والصلاة
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١٥ من أبواب التيمم.
(٢) ص ٢٦٨.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ٣٠ من أبواب التيمم.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التيمم.
(٥) ص ٢٥٦.