«سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن الجنب تكون به القروح؟ قال لا بأس بان لا يغتسل يتيمم». وعن احمد بن محمد بن ابي نصر في الصحيح عن الرضا (عليهالسلام) (١) «في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد؟ قال لا يغتسل يتيمم». وفي الكافي عن محمد بن سكين وغيره عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «قيل له ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات؟ فقال قتلوه ألا سألوا ألا يمموه ان شفاء العي السؤال». قال (٣) : «وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل». ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن ابن ابي عمير مثله (٤) إلا انه قال : «قيل يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله...» وذكر الحديث ، ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) (٥) وعن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٦) قال : «سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات؟ فقال قتلوه ألا سألوا فإن دواء العي السؤال». وعن جعفر بن إبراهيم الجعفري عن الصادق (عليهالسلام) (٧) قال : «ان النبي (صلىاللهعليهوآله) ذكر له ان رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات؟ فقال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قتلوه قتلهم الله تعالى انما كان دواء العي السؤال». وروى الصدوق في الصحيح عن محمد ابن مسلم (٨) «انه سأل الباقر (عليهالسلام) عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب؟ قال لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل». قال (٩) «وقال الصادق (عليهالسلام) المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان».
إذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) عدم الفرق في تجويز التيمم بين متعمد الجنابة وغيره ، وأسند المحقق في المعتبر الى الشيخين ان من
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩) رواه في الوسائل في الباب ٥ من أبواب التيمم.