اعترفوا بأنه غير داخل في الصعيد (الثاني) ـ تصريح رواية زرارة بالأمر بالطين أولا وانه انما أمره بالتيمم بالغبار مع تعذر النزول عليه وعدم إمكان التيمم بالطين ، وهو ظاهر الرواية الثانية حيث انه أمره بالطين مع فقد الماء والتراب الشامل بإطلاقه لوجود الغبار يومئذ وهو الأوفق بالتعليل المذكور فيها. وأجاب في المنتهى عن رواية زرارة المذكورة بضعف السند ثم قال : ومع ذلك فهي غير منافية لما قلناه لانه لم يتعرض لنفي التراب بل لنفي الماء وهو لا يستلزم ذلك ولا قوله «وفيها طين» ايضا. ولا يخفى ما فيه من البعد والتمحل الظاهر. وبالجملة فالروايتان ظاهرتان فيما ذكرنا ولا يحضرني الآن وجه للجمع بينهما وبين الأخبار المتقدمة. والله العالم.
تنبيهات
(الأول) ـ اختلف كلام الأصحاب في كيفية التيمم بالوحل ، وقد تقدم في عبارة المفيد انه يضع يديه على الوحل ثم يرفعهما فيمسح إحداهما بالأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة وليمسح بهما وجهة وظاهر كفيه. وقال الشيخ يضع يديه على الوحل ثم يفركهما ويتيمم به. ونقل في المعتبر بعد نقل قول الشيخ انه قال آخر : يضع يديه على الوحل ويتربص فإذا يبس تيمم به ، ثم قال والوجه ما ذكره الشيخ عملا بظاهر الروايات. أقول : لا ريب ان ما ذكره الشيخ يرجع الى ما ذكره المفيد ، واما القول الآخر فاستوجهه العلامة في التذكرة ، وحكى عن ابن عباس انه قال : يطلى بالطين فإذا جف تيمم به. وقال في المنتهى لو لم يجد إلا الوحل تيمم به وهو مذهب علمائنا إلا انه إذا تمكن من أخذ شيء من الوحل يلطخ به جسده حتى يجف وجب عليه ذلك ليتيمم بتراب وان لم يتمكن لضيق الوقت أو لغيره وجب عليه التيمم به. أقول : وهذا التفصيل قول ثالث في المسألة ، وأنت خبير بان ظواهر الأخبار المتقدمة انما هو التيمم بالطين يعني الوحل المركب من الماء والطين ، والتقييد بالتجفيف كما ذكروه لا اثر له في شيء منها ، ولو كان