أقول : فيه (أولا) ـ ان مقتضى الإطلاق المذكور الامتداد الى آخر النهار لا الى هذا الحد بخصوصه ، وهو لا يقول به.
و (ثانيا) ـ ان هذا الإطلاق يجب تقييده بما ذكرنا من الاخبار ولا سيما حسنة زرارة المذكورة الدالة صريحا على الأمر بإيقاعه قبل الزوال ، وتأويل الرواية المذكورة سيما مع وجود المعاضد لها بما ذكره فرع وجود المعارض وليس إلا إطلاق تلك الأخبار ، وقضية حمل المطلق على المقيد توجب الوقوف على ظاهر الحسنة المذكورة ، على انك قد عرفت ان العمل بذلك الإطلاق لا قائل به ، والقول به في هذه الصورة المخصوصة تخصيص بلا مخصص.
و (ثالثا) ـ ان صريح الحسنة المشار إليها كون الغاية الزوال ، وحينئذ فالقول بان غايته الصلاة ان أريد به وقتها فهو أول الزوال كما دلت عليه صحاح الاخبار وصراحها فيجب ان يكون الغسل قبله ، وان أريد به وقوعها بالفعل فإنه يلزم على هذا انه لو لم تصل الجمعة لم يكن غسل ، وهو مما لا يقول به أحد مع ظهور الاخبار في خلافه ، وبه يظهر ان الواجب حمل كلام الشيخ على ما يوافق المشهور بجعل صلاة الجمعة كناية عن وقتها وهو الزوال.
واما انه كلما قرب من الزوال كان أفضل فقد اعترف جملة من أفاضل متأخري المتأخرين بعدم الوقوف على مستنده ، وهو كذلك فاني لم أقف عليه إلا في كلامه (عليهالسلام) في كتاب الفقه كما أسلفنا نقله في عبارته ، وهذا من جملة خصوصيات الكتاب المذكور ، والمتقدمون قد ذكروا هذا الحكم والظاهر ان المستند فيه هو الكتاب المذكور ولكن خفي ذلك على المتأخرين لعدم وصول الكتاب إليهم ، وبعبارة الكتاب المتقدمة عبر الصدوق في الفقيه ، والظاهر ان أباه في الرسالة كذلك ايضا وان لم تحضرني الآن عبارته. والله العالم.
(الثاني) ـ المشهور بين الأصحاب انه لو فاته الغسل قبل الزوال قضاه بعد