الإبريسم. وقيل عليه انه لا يعتبر في الحلة أن تكون من الإبريسم فإنها ربما تطلق على البرد وغيره ايضا وان لم يكن إبريسما ، قال في القاموس : «الحلة إزار ورداء برد أو غيره ولا يكون إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة» فينبغي ان تحمل الحلة على البرد الذي لا يكون إبريسما. وقيد الحرير بالمحض احترازا عن الممتزج بغيره على وجه لا يستهلكه الحرير فإنه يجوز التكفين فيه كما يجوز الصلاة فيه. والظاهر انه لا فرق بين الرجل والمرأة في الحكم المذكور. وقال في الذكرى وعليه اتفاقنا ، ونقل عن العلامة في النهاية انه احتمل كراهته للمرأة للإباحة لها في حال الحياة. والظاهر ضعفه.
وفي جوازه بالجلود تردد لأصالة الجواز وعدم صدق الثوب عليها عرفا فان المتبادر منه انما هو المنسوج ، وبه صرح جملة من الأصحاب ، وأيدوا ذلك بوجوب نزعه عن الشهيد قالوا فهنا أولى.
أما المتخذ من الشعر والوبر فالظاهر المشهور الجواز لصدق الثوب عليه وانتفاء المانع كما صرح به في المعتبر ، ونقل عن ابن الجنيد المنع منه ، وقد تقدم في عبارة كتاب الفقه نفى البأس عن ثوب الصوف ، وجعل في المدارك اجتنابه اولى.
ولا يجوز التكفين بالنجس إجماعا كما في الذكرى ولوجوب إزالة النجاسة العارضة من الكفن. وكذا لا يجوز التكفين في المغصوب أيضا إجماعا كما نقله في الكتاب المشار اليه وللنهي عن إتلاف مال الغير.
هذا كله مع الاختيار اما مع الضرورة فظاهر هم الاتفاق على عدم الجواز بالمغصوب واما غيره من الحرير والجلد والنجس فأوجه ثلاثة : المنع لإطلاق النهي ، والجواز لئلا يدفن عاريا مع وجوب ستره ولو بالحجر ، ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة ثم ينزع
__________________
الحياة فلا يجوز الحرير ونحوه ويجوز للنساء الحرير» وفي نيل المآرب لعبد القادر الشيباني الحنبلي ج ١ ص ٥٤ «يحرم التكفين بحرير ومذهب الذكر والأنثى والخنثى ويجوز الحرير عند عدم ثوب واحد يستر جميعه».