ورواه في الفقيه مرسلا (١) قال : «سئل أبو الحسن الثالث (عليهالسلام) عن ثياب تعمل بالبصرة. الحديث». أقول : ويشير الى ذلك جملة من الأخبار الدالة على النهي عن التكفين بكسوة الكعبة فإن الظاهر انه ليس إلا من حيث كونها حريرا محضا كما استظهره شيخنا الشهيد في الذكرى وإلا كان الأنسب الاستحباب للتبرك ، ومن تلك الأخبار ما رواه في التهذيب عن الحسين بن عمارة عن الباقر (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت؟ قال : لا». ونحوها رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي (٣) وقال في الفقه الرضوي (٤) : «لا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم وإذا كان ثوب معلم فاقطع علمه ولكن كفنه في ثوب قطن ولا بأس في ثوب صوف». انتهى. وقال في الفقيه : «ولا يجوز ان يكفن الميت في كتان ولا إبريسم ولكن في القطن» والظاهر انه مأخوذ من هذه العبارة كما عرفت في غير مقام.
والشيخ قد روى عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهمالسلام) (٥) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : نعم الكفن الحلة ونعم الأضحية الكبش الأقرن». ثم حمله على التقية لموافقته لمذهب العامة (٦) قال : لان الكفن لا يجوز ان يكون من
__________________
(١ و ٥) رواه في الوسائل في الباب ٢٣ من أبواب التكفين.
(٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ٢٢ من أبواب التكفين. (٤) ص ١٨.
(٤) ص ١٨.
(٦) في المحلى لابن حزم ج ٥ ص ١٢٣ «لا يحل تكفين الرجل بما لا يحل لباسه من حرير أو مذهب أو معصفر وجائز تكفين المرأة في كل ذلك» وفي المنهاج للنووي على هامش شرحه تحفة المحتاج ج ١ ص ٥٣١ «يكفن الميت بعد غسله بما له لبسه حيا فلا يجوز الحرير والمزعفر للرجل والخنثى» وفي شرح النووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ج ٤ ص ٢٦٦ «قال أصحابنا يحرم تكفين الرجل بالحرير ويجوز للمرأة فيه مع الكراهة وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا ، قال ابن المنذر لا احفظ خلافه» وفي البحر الرائق ج ٢ ص ١٧٦ «لا يكفن بما لا يجوز لبسه حال الحياة كالحرير للرجال» وفي مجمع الانهر فقه الحنفية ج ١ ص ١٨١ «لا يكفن إلا فيما يجوز له لبسه حال