فروع : (الأول) ـ المشهور بين الأصحاب وجوب الابتداء في المسح بالأعلى وعلله في الذكرى اما لمساواة الوضوء واما تبعا للتيمم البياني. ورده في المدارك بان ضعفهما ظاهر. أقول : اما التعليل الأول فلا ريب في ضعفه لانه لا يخرج عن مجرد القياس ، واما الثاني فهو جيد لو ثبت ذلك في التيمم البياني كما ذكره إلا انه لا وجود له في شيء منها على تعددها وكثرتها كما عرفت مما قدمناه وهو اخبار المسألة كملا لم يشذ منها شاذ ، وانما تضمنت الأمر أو الاخبار بمسح الوجه أو الجبين أو الجبهة كيف اتفق من غير تعرض لبيان الكيفية بالكلية ، ولو دلت على ما ذكره كلا أو بعضا لكان القول بذلك جيدا كما حققناه في مسألة الابتداء بالأعلى في غسل الوجه. وحيث ان صاحب المدارك ممن ناقش ثمة في وجوب الابتداء بالأعلى مع اشتمال الوضوء البياني عليه نسب القول بذلك هنا بناء على وجود ذلك في التيمم البياني إلى الضعف ، وهو غير جيد لما عرفت ثمة وكان الطريق الأليق له هنا في المناقشة انما هو منع وجود ذلك في التيمم البياني كما ذكرنا ، نعم قد ورد ذلك في عبارة الفقه الرضوي كما قدمناه ولعلها هي المستند في الحكم المذكور عند المتقدمين كما عرفت في غير موضع وان غفل عنه المتأخرون لعدم ظهور الكتاب المذكور عندهم.
(الثاني) ـ المشهور بين الأصحاب وجوب المسح بالكفين معا دفعة فلو مسح بإحداهما لم يجزئ ، ونقل عن ابن الجنيد انه اجتزأ باليد اليمنى لصدق المسح ، وهو ضعيف مردود بالأخبار المتقدمة لاشتمالها فعلا وقولا على المسح بهما معا.
(الثالث) ـ الظاهر ان المراد من المسح باليدين أو بالكفين هو الاكتفاء بجزء من كل من اليدين بحيث يمره على الممسوح وان يستوعب الممسوح بالمسح بهما ، واما استيعاب الماسح فالظاهر عدمه لعدم إمكانه كما لا يخفى ، ويشير الى ما ذكرنا قوله (عليهالسلام) في الحديث الرابع حكاية عن الرسول (صلىاللهعليهوآله) : «ثم مسح جبينه بأصابعه» واما ما ذكره في المدارك بعد ذكر الرواية المذكورة ـ من ان الاولى المسح