بالرفق أو الأمر بالاستغفار لا يحضرني الآن له وجه وجيه ولا وقفت فيه على كلام لأحد من أصحابنا (رضوان الله عليهم) إلا ما ذكره شيخنا المجلسي في البحار ، حيث قال بعد ذكر خبري عبد الله بن الفضل أولا والسكوني ثانيا : «قوله مع الجنازة أي مع عدم كونه صاحب المصيبة كما مر في الخبر الأول وهو اما مكروه أو حرام كما سيأتي ، واما قوله «ارفقوا به» فلتضمنه تحقير الميت وإهانته ، وفي التهذيب «أو الذي يقول قفوا» ولعله تصحيف وعلى تقديره الذم لمنافاته لتعجيل التجهيز أو يكون الوقوف لإنشاد المراثي وذكر أحوال الميت كما هو الشائع وهو مناف للتعزي والصبر ، والفقرة الثالثة أيضا لاشعارها بكونه مذنبا وينبغي ان يذكر الموتى بخير. ويمكن ان تحمل الفقرتان على ما إذا كان غرض القائل التحقير والاشعار بالذنب. ويحتمل ان يكون الضميران في الأخيرتين راجعين إلى الذي يمشى بغير رداء اي هو بسبب هذا التصنع لا يستحق أن يأمر بالرفق به ولا الاستغفار له. وقال العلامة في المنتهى : وكره ان يقول قفوا واستغفروا له غفر الله تعالى لكم لانه خلاف المنقول بل ينبغي ان يقال ما نقل عن أهل البيت (عليهمالسلام)» انتهى كلام شيخنا المشار إليه.
(الثالثة) ـ قد ذكر جمع من الأصحاب : منهم ـ المحقق والعلامة وابن ابي عقيل وابن حمزة انه يكره للمشيع الجلوس حتى يوضع الميت في قبره لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «ينبغي لمن شيع جنازة ان لا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس». وظاهر الشيخ وابن الجنيد انتفاء الكراهة ، قال في المدارك : بعد ذكر الصحيحة المذكورة «وهو ضعيف» وقال في الذكرى : «اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد فجوزه في الخلاف ونفي عنه البأس ابن الجنيد للأصل ولرواية عبادة بن الصامت (٢) «كان
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب الدفن.
(٢) كما في سنن البيهقي ج ٤ ص ٢٨.