من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشترى له كفنه من الزكاة؟ فقال أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه. قلت فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه انا من الزكاة؟ فقال كان ابي يقول ان حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته. قلت فان اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين ا يكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر؟ قال لا ليس هذا ميراثا تركه انما هذا شيء صار اليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم».
ويستحب ان يكون الكفن من خالص الأموال وطهورها لما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا وفي العيون مسندا (١) «ان السندي بن شاهك قال لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليهالسلام) أحب ان تدعني ان أكفنك؟ فقال انا أهل بيت حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا». ورواه المفيد في إرشاده (٢) وزاد فيه «وعندي كفني».
(المقصد الرابع)
في الدفن ، قال في المنتهى : «وهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر وان لم يقم به أحد لحق جميع من علم به الإثم والذم بلا خلاف بين العلماء في ذلك» انتهى. والفرض منه مواراته في الأرض على وجه تكتم رائحته عن السماع وجثته عن السباع على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة ، قال في المعتبر : «وعليه إجماع المسلمين ولأن النبي (صلىاللهعليهوآله) أمر بذلك ووقف على القبور وفعله ، والكيفية المذكورة ذكرها الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد في الرسالة الغرية وابنا
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣٤ من أبواب التكفين.
(٢) رواه في مستدرك الوسائل في الباب ٢٦ من أبواب التكفين.