الى النوم «من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده». وفي رواية محمد بن مسلم (١) المروية في الخصال والعلل «لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد فان روح المؤمن تصعد الى الله تعالى فيلقاها ويبارك عليها. الحديث». وهو ـ كما ترى ـ صريح في استحباب التيمم بدلا عن الغسل المستحب ، الى غير ذلك من الأخبار الواردة باستحباب الوضوء في تلك المواضع المذكورة في كلام الأصحاب المشتملة على التعبير بلفظ الطهارة أو الوضوء. وينبغي القول بذلك ايضا فيما كان من الأغسال ـ بناء على كونها رافعة كما هو الأظهر ـ مقصودا به الرفع كالأغسال الفعلية بالتقريب المتقدم ، ونحوها الأغسال المكانية ، وفي دخول الأغسال الزمانية بناء على القول المذكور كما يقول الأصحاب احتمال. وبالجملة فإنه حيث ان هذه الثلاثة أعني الوضوء والغسل والتيمم قد اشتركت في عنوان الطهارة وان المقصود منها ذلك سواء عبر عن ذلك في كل منها بهذا العنوان أو بخصوصية ذلك الفرد فحيثما تعذرا كان قائما مقامهما وبدلا منهما ، وتخرج الأخبار المتقدمة ونحوها شاهدا على ذلك من خبر ابي ذر ونحوه ، فان المعنى المتبادر من قوله (صلىاللهعليهوآله) (٢) : «يجزيك الصعيد عشر سنين». انما هو في كل موضع توقف على الطهارة وجوبا أو استحبابا ، ومن ذلك يظهر قوة القول المشهور. نعم ما ذكروه من التفصيل والمناقشة جيدة بالنسبة الى ما يجب له الوضوء أو الغسل كما أشار إليه السيد السند في المدارك وان كان كلامه هنا لا يخلو من خلل وقصور كما أوضحناه في شرحنا على الكتاب المذكور. والله العالم.
(المسألة العاشرة) ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وبه صرح الشيخ في الخلاف انه إذا تيمم الجنب بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل سواء كان حدثا أصغر أو أكبر ، للإجماع المدعى من الشيخ والمحقق في المعتبر على ان التيمم لا يرفع الحدث ولهذا إنما ينوي به الاستباحة دون الرفع ، وقد تقدم
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٩ من أبواب الوضوء.
(٢) ص ٤١٤.