لِيُطَهِّرَكُمْ» (١) وإطلاق الأخبار المتقدمة بالتقريب المذكور ذيلها ، وان دل على انه مما يستحب فيه الوضوء أو الغسل فان التيمم لا يستحب بدلا عنه إلا بدليل ، لعدم الملازمة بين خصوصية هذين الفردين وبين التيمم بخلاف الأول لاشتراكهما في كلية الطهارة وما يتراءى من حديث ابي ذر (٢) وقوله (صلىاللهعليهوآله) : «يجزيك التراب عشر سنين». ونحوه فهو مقصور على مورده من الطهارة للصلاة.
وهذا الكلام وان كان بحسب الظاهر وبادئ الرأي مما يتراءى قوته إلا انه بالتأمل فيه بعين التحقيق لا يخلو من نظر لتطرق المناقشة اليه ، وذلك فان الظاهر من اخبار هذه الأفراد التي وردت الأخبار باستحباب الوضوء أو الغسل لها انما هو من حيث إرادة إيقاعها على الوجه الأكمل بالطهارة الموجبة لزوال الحالة الحديثة ، وهذا المعنى لا يتفاوت فيه التعبير بلفظ الطهارة أو لفظ الوضوء إذ المرجع إلى أمر واحد كما عرفت وهو ازالة تلك الحالة وإيقاع الفعل أو الكون على تلك الحالة الكاملة ، ولهذا عبر في اخبار تلك الموارد بلفظ الطهارة في بعض ولفظ الوضوء في بعض ، ففي رواية مرازم ابن حكيم (٣) المروية في المجالس بالنسبة إلى استحباب الوضوء لدخول المساجد قال : «ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه». وفي مرسلة الفقيه (٤) «طوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي». ورواية محمد بن الفضيل (٥) المروية في قرب الاسناد بالنسبة الى قراءة القرآن قال : «لا حتى تتوضأ للصلاة». وفي حديث الأربع مائة (٦) «لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتى يتطهر». وفي رواية محمد بن كردوس (٧) بالنسبة
__________________
(١) سورة المائدة. الآية ٦.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ١٤ و ٢٣ من أبواب التيمم واللفظ الوارد «يكفيك الصعيد».
(٣ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ١٠ من أبواب الوضوء.
(٥ و ٦) المروية في الوسائل في الباب ١٣ من أبواب قراءة القرآن.
(٧) المروية في الوسائل في الباب ٩ من أبواب الوضوء.