قوله (عليهالسلام) في بعضها (١) «ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا». وفي آخر (٢) «هو بمنزلة الماء». وفي ثالث (٣) «هو أحد الطهورين». ونحو ذلك ـ هو انه في كل موضع تكون الطهارة المائية رافعة مبيحة للصلاة فإن التيمم يقع بدلا عنها فحيثما ثبتت الطهارة المائية ثبتت البدلية ، إنما الإشكال فيما لو لم يكن كذلك كوضوء الحائض للذكر ونوم الجنب والأغسال المستحبة على المشهور من عدم كونها رافعة ، وحينئذ فتوقفه في المدارك في البدلية عن الغسل المستحب على تقدير كونه رافعا لعدم النص لا وجه له ، لانه وان لم يرد بذلك نص على الخصوص إلا انه داخل تحت إطلاق الأخبار المذكورة وهو كاف في الاستدلال. وظاهر كلام شيخنا في الروض ورود النص ببدلية التيمم عن غسل الإحرام خاصة من بين الأغسال المستحبة ، ولم أقف عليه فيما حضرني من كتب الاخبار.
وممن ناقش في هذا الحكم على إطلاقه أيضا الفاضل الخوانساري في شرحه على الدروس حيث قال ـ بعد قول المصنف : ويستحب التيمم بدلا من الوضوء المستحب الرافع ـ ما هذا لفظه : «في هذا الحكم على إطلاقه نظر بل استحباب التيمم انما يكون فيما فيه نص أو إجماع أو شهرة وليس كذلك كل ما يستحب فيه الوضوء الرافع كما هو الظاهر ، نعم ما ورد فيه الأمر الاستحبابي بالطهارة مطلقا كما ورد في دخول المساجد لم يبعد ايضا الحكم باستحباب التيمم حال فقدان الماء لأنه طهور ايضا» انتهى. وملخصه انه ينبغي ملاحظة الدليل في جزئيات الأحكام فان دل على انه مما يستحب فيه الطهارة فلا إشكال في استحباب التيمم بدلا عنه لظاهر قوله سبحانه : «وَلكِنْ يُرِيدُ
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٢٣ من أبواب التيمم.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٢٣ من أبواب التيمم.
(٣) ورد في صحيحة زرارة المروية في الوسائل في الباب ٢١ من التيمم «ان التيمم أحد الطهورين». وفي صحيحة محمد بن مسلم المروية في الوسائل في الباب ١٤ و ٢٣ من التيمم «قد فعل أحد الطهورين».