بما يكاد يلحقها بالمحرمات تأكيدا في الزجر عنها والمستحبات بما يكاد يدخلها في حيز الواجبات حثا على القيام بها ، والظاهر ان الحامل للصدوق بعد اختياره رواية التجديد بالجيم على تفسيره بالنبش هو ترتب الخروج من الإسلام على ذلك مع عدم حرمة التجديد بالمعنى المتبادر فلا يصح ترتب الخروج من الإسلام عليه. وفيه ما عرفت.
ثم لا يخفى ان كلامه (قدسسره) في هذا المقام لا يخلو من نظر من وجوه : (منها) ـ ان تفسيره التجديد بالنبش بعيد غاية البعد من ظاهر اللفظ ولا قرينة تؤذن بالحمل عليه في المقام فإرادته من هذا اللفظ انما هو من قبيل المعميات والألغاز. و (منها) ـ ان استلزام النبش للتجديد لا يتم كليا بل قد يكون للتخريب. و (منها) ـ ان كلامه هذا مبني على تحريم النبش وهو محل كلام كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى قريبا. و (منها) ـ ان حكمه بالخروج من الإسلام في مخالفة الإمام في التجديد والنبش والتسنيم غير مستقيم ، فإنه (عليهالسلام) انما رتب الخروج من الإسلام على أمر واحد لكن هؤلاء الأجلاء قد اختلفوا فيه باعتبار اختلافهم في رواية الخبر ، فالمرتب عليه أمر واحد لكنه باعتبار هذا الاختلاف غير معلوم على التعيين بل هو دائر بين هذه الأفراد المذكورة فكيف يصح ترتبه على الجميع؟ اللهم إلا ان يريد باعتبار ثبوت تحريم هذه الأشياء بأدلة من خارج. وفيه مع الإغماض عن المناقشة في هذه الدعوى انه لا خصوصية لهذه الأشياء المعدودة تستوجب الافراد بالذكر ، إذ كل من فعل فعلا غير مشروع واعتقد استحلاله فإنه مشروع مبدع. وكيف كان فاختلاف هؤلاء الأجلاء في هذه اللفظة مما يضعف الاعتماد على الخبر بأي معنى اعتبر. و (منها) ـ قوله في «من مثل مثالا» بعد تفسيره له بما ذكره : ان أصبت فمن الله وان أخطأت فمن نفسي. فإن فيه انه قد روى في معاني الأخبار عنهم (عليهمالسلام) تفسير هذا اللفظ في حديث آخر بما ذكره هنا حيث انه روى في الكتاب المذكور بسنده فيه عن النهيكي بإسناد رفعه الى