وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» (١) والإجماع منا ومن العامة منعقد على انها لا تقطع من فوق الرسغ وما ذاك إلا لعدم تناول اليد له حقيقة ، ثم قال : ويدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة.
أقول : لا يخفى ما في كلامه هنا من النظر الظاهر (اما أولا) ـ فإن الآية إنما تنفي مذهب ابن بابويه خاصة دون القول بالمسح من أصول الأصابع إلى رؤوسها لصدق البعضية هنا ، فلا يتم استدلاله مطلقا على المدعى. و (اما ثانيا) ـ فان ما ذكره من ان اليد هي الكف الى الرسغ على إطلاقه ممنوع ، فان اليد لها إطلاقات ومعان عديدة : منها ـ يد السارق وهي من أصول الأصابع. ومنها ـ يد المتيمم وهي من الزند على الأشهر الأظهر رواية وفتوى ، ومنها ـ يد المتوضئ وهي من المرفقين ، ومنها اليد عرفا وهي من الكتف. و (اما ثالثا) ـ وهو أعجبها وأغربها ، فإن استدلاله على ما ادعاه ـ من كون اليد من الرسغ بآية «وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ ... الآية» مع ان يد السارق كما عرفت اتفاقا وبه اعترف في آخر كلامه وبحثه بقوله : وموضع القطع من أصول الأصابع عند الأصحاب ـ عجيب غريب من مثل هذا المحقق الأريب. وبالجملة فكلامه هنا مختبط لا اعرف له وجها وجيها ، والأظهر هو الرجوع فيما ادعاه الى الاخبار خاصة كما ذكره بقوله : ويدل عليه الاخبار المستفيضة. إلخ.
فروع : (الأول) ـ المشهور وجوب الابتداء بالمسح من الزند الى رؤوس الأصابع فلو نكس بطل ، ولم أقف لهم على دليل إلا ما ذكره بعضهم من المساواة للوضوء وهي لا تنهض بالدلالة. والمسألة محل اشكال والاحتياط يقتضي ما قالوه سيما مع ترجحه بظاهر الرواية المنقولة في كتاب الفقه وقوله (عليهالسلام) : «ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصول الأصابع من فوق الكف ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف» فإنه ظاهر في الابتداء من الزند ، وقوله : «من فوق الكف» بدل من قوله «من أصول الأصابع».
__________________
(١) سورة المائدة. الآية ٣٨.