لقن حجته فينصرفان عنه ولا يدخلان عليه». وفي الفقه الرضوي (١) «ويستحب ان يتخلف عند رأسه أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ويقبض على التراب بكفيه ويلقنه برفيع صوته فإنه إذا فعل ذلك كفى المسألة في قبره». وقد روى هذه العبارة بأدنى تغيير الصدوق في العلل بسنده عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه الى الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «ينبغي ان يتخلف عند قبر الميت اولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ويقبض على التراب بكفيه ويلقنه ويرفع صوته فإذا فعل ذلك كفى الميت المسألة في قبره».
فوائد : (الأولى) ـ قال شيخنا المجلسي في البحار بعد نقل هذا الخبر الأخير : «لا يبعد ان يكون اشتراط انصراف الناس ووضع الفم عند الرأس ـ كما ورد في اخبار أخر ـ للتقية ، والأولى مراعاة ذلك كله».
(الثانية) ـ ظاهر الاخبار المذكورة اختصاص التلقين بالولي ، وقد عرفت معناه فيما تقدم من انه اولى الناس بميراثه كما هو المشهور ، وظاهر كلام الأصحاب انه الولي أو من يأذن له الولي ، وحينئذ فتجوز الاستنابة فيه ، وادعى في الذكرى الإجماع عليه وهل يعتبر اذن الولي في ذلك؟ ظاهر العلامة في المنتهى العدم ، وكأنه يحمل التخصيص في الاخبار على الأولوية ، والظاهر بعده كما تقدمت الإشارة اليه. وقال ابن البراج انه مع التقية يقول ذلك سرا. وهو جيد.
(الثالثة) ـ لم يتعرض الشيخان ولا الفاضلان لكيفية وقوف الملقن ، وقال ابن إدريس انه يستقبل القبلة والقبر ، وقال أبو الصلاح وابن البراج والشيخ يحيى بن سعيد يستدبر القبلة والقبر امامه. ولم أقف فيما وصل إلينا من الأخبار على ما يقتضي شيئا مما ذكره هؤلاء الفضلاء من الأمرين المذكورين ، وقال في الذكرى : «وكلاهما جائز لإطلاق الخبر الشامل لذلك ولمطلق النداء عند الرأس على اي وضع كان المنادي» وهو جيد.
__________________
(١) ص ١٨.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٣٥ من أبواب الدفن.