قال : «لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرء المسلم ان يدخن ثيابه إذا كان يقدر». ومما يدل على النهي عنه ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «لا يجمر الكفن». وما تقدم في سابق هذه المسألة من رواية محمد بن مسلم (٢) وعن السكوني عن الصادق (عليهالسلام) (٣) «ان النبي (صلىاللهعليهوآله) نهى ان تتبع جنازة بمجمرة». وبهذا الاسناد عن الصادق (عليهالسلام) (٤) «ان النبي (صلىاللهعليهوآله) نهى ان يوضع على النعش الحنوط». وفي الصحيح عن أبي حمزة (٥) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) : لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة». وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) (٦) قال : «إذا أردت أن تحنط الميت ، الى ان قال : وقال أكره أن يتبع بمجمرة».
ومنها ـ اتخاذ الأكمام للقميص المبتدأ فاما إذا كان لبيسا فلا بأس ، ويدل على ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان عمن أخبره عن الصادق (عليهالسلام) (٧) قال : «قلت له الرجل يكون له القميص ا يكفن فيه؟ فقال اقطع أزراره. قلت وكمه؟ قال انما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه إلا الأزرار». ورواه في الفقيه مرسلا. وروى في التهذيب في الصحيح عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع (٨) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) ان يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به الي فقلت كيف اصنع؟ قال انزع أزراره». وروى الصدوق مرسلا (٩) قال : «قال الصادق (عليهالسلام) ينبغي ان يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرور».
__________________
(١ و ٣ و ٥ و ٦) رواه في الوسائل في الباب ٦ من أبواب التكفين.
(٢) ص ٥٥.
(٤) رواه في الوسائل في الباب ١٧ من أبواب التكفين.
(٧ و ٨ و ٩) رواه في الوسائل في الباب ٢٨ من أبواب التكفين.