فلا ريب ان قضية الأمر الاجزاء فلا يتعقبه القضاء وإلا فلا وجه للتيمم والصلاة أداء قال في المعتبر في الموضع الثالث : والوجه عندي انه لا إعادة لأن التيمم عند الخوف على النفس اما ان يكون مبيحا للصلاة أم لا يكون ، فان كان مبيحا سقط القضاء لانه اتى بصلاة مستكملة للشرائط ، وان لم يكن مبيحا لم يجب الأداء ، فالقول بوجوب الأداء مع وجوب القضاء مما لا يجتمعان لكن الأداء كان واجبا فالقضاء غير واجب. انتهى. وبالجملة فإن الوجه هو العمل على الأخبار المتقدمة. بقي الكلام في حمل هذه الأخبار على الاستحباب كما هي القاعدة المطردة في كلام الأصحاب في جميع الأبواب ، فإن فيه ما عرفت مما قدمناه في غير موضع ، وهو وان أمكن في بعض لما يلوح من القرائن على ذلك إلا انه يمكن حمل ما عداه على التقية التي هي في اختلاف الأحكام أصل كل بلية وإلا فارجاعها إلى قائلها لضعفها عن النهوض بمعارضة ما قابلها. والله العالم.
(المسألة الثالثة) ـ لو وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله فله صور :
(الاولى) ـ ان يجده قبل دخوله في الصلاة ، والظاهر انه لا خلاف في انتقاض تيممه ووجوب استعمال الماء حتى انه لو فقده بعد التمكن من ذلك أعاد التيمم ، قال في المعتبر : وهو إجماع أهل العلم. قال في المدارك : «وإطلاق كلامهم يقتضي انه لا فرق في ذلك بين ان يبقى من الوقت مقدار ما يسع الطهارة والصلاة وعدمه ، وهو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق من ان من أخل باستعمال الماء حتى ضاق الوقت يجب عليه الطهارة المائية والقضاء لا التيمم والأداء» انتهى. أقول : فيه ان الظاهر انه لا ريب في ان المتبادر من كلامهم وكذا من اخبار المسألة ان التقسيم إلى الأقسام المذكورة في هذه المسألة انما هو في الوقت خاصة والبحث ومحل الخلاف انما هو في وجوب المضي في الصلاة بعد وجود الماء مطلقا أو الرجوع ما لم يركع ، واما كون ذلك يؤدي الى فوات الوقت أم لا وانه هل يشترط مضي زمان يسع الطهارة أم لا؟ فهاتان مسألتان على حدة وكل من قال بقول في تينك المسألتين فرع عليه ما اندرج تحته من هذه المسألة أو غيرها ، ولا يخفى ان من قال في