ومنها ـ ما رواه أبو كهمس (١) : «ان الصادق (عليهالسلام) كتب في حاشية الكفن : إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله». والأصحاب ذكروا استحباب ذلك على الحبرة واللفافة والقميص والعمامة والجريدتين ، وزاد ابن الجنيد «وان محمدا رسول الله (صلىاللهعليهوآله)» وزاد الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وابن البراج أسماء النبي والأئمة (صلوات الله عليهم) وظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه. وذكروا ان الكتابة بتربة الحسين (عليهالسلام) ومع عدمها بطين وماء ومع عدمه بالإصبع ، وفي المسائل الغرية للشيخ المفيد (قدسسره) بالتربة أو غيرها من الطين ، وابن الجنيد بالطين والماء ، ولم يعين ابن بابويه ما يكتب به. واشترط جملة من الأصحاب التأثير في الكتابة لأنه المعهود. أقول : وما ذكروه من زيادة ما يكتب وما يكتب به وما يكتب عليه وان كان خاليا من النص على الخصوص إلا ان التيمن والتبرك بأسمائهم كاف في أمثال ذلك. ومما يستأنس به للكتابة بالتربة الحسينية ما رواه الطبرسي في الاحتجاج في التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة في أجوبة مسائل الحميري (٢) «انه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب (عليهالسلام) يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه ان شاء الله تعالى. وسأل فقال روي لنا عن الصادق (عليهالسلام) انه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله. فهل يجوز لنا ان نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره؟ فأجاب يجوز والحمد لله».
أقول : ومما يستحب ان يكتب على الكفن وان لم اطلع على من قال به من الأصحاب دعاء الجوشن الكبير كما نقله الكفعمي في كتاب جنة الأمان رواه عن السجاد (عليهالسلام) (٣) والقرآن بتمامه إن أمكن وإلا فيما تيسر منه لما رواه الصدوق في العيون
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٢٩ من أبواب التكفين.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ١٢ و ٢٩ من أبواب التكفين.
(٣) وهو ما رواه في الكتاب المذكور عن السجاد زين العابدين عن أبيه عن جده