محمد بن مسلم المتقدمة وغسل زيارته (صلىاللهعليهوآله) والظاهر التداخل والاكتفاء بغسل دخول المدينة ما لم يحدث مع احتمال الاجتزاء وان أحدث كما سيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في كتاب الحج ، وهذه ثلاثة أغسال للمدينة مضافا الى ما قدمناه في مكة فتكون عشرة.
ومنها ـ غسل يومي العيدين ويدل عليه ـ زيادة على ما تقدم في موثقة سماعة من انه سنة وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة معاوية بن عمار وكتاب الفقه ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين (١) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الغسل في يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال سنة وليس بفريضة». وعن علي بن أبي حمزة (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال هو سنة. قلت : فالجمعة؟ قال : هو سنة». قال في الذكرى : «الظاهر ان غسل العيدين ممتد بامتداد اليوم عملا بإطلاق اللفظ ويتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو الى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو ظاهر الأصحاب» أقول : لا يخفى ضعف هذا التخريج إلا انه يمكن ان يؤيد ما نسبه الى ظاهر الأصحاب بما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل ينسى ان يغتسل يوم العيد حتى يصلي؟ قال ان كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت فقد جازت صلاته». أقول : ويستفاد من هذا الخبر ان الغسل انما هو للصلاة لا لليوم كما اشتهر بينهم وان وقته يمتد بامتداد وقتها فيكون الحكم فيه كغسل الجمعة ، إلا ان في امتداد وقت صلاة العيد الى الزوال ما سيأتي التنبيه عليه ان شاء الله تعالى في باب صلاة العيد. ومن هذا الخبر ايضا يستفاد استحباب الإعادة بنسيان الغسل كما ذكره الشيخ حيث حمل الخبر على ذلك. ووقت هذا الغسل بعد الفجر لما رواه عبد الله بن جعفر
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة.