ما لم يدل عليه دليل على أصل مقتضى الأمر وهو الوجوب ، نعم هو ظاهر في التأييد كما لا يخفى. قال في المعتبر : «ولعل القائل بالوجوب استند الى ما رواه محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال «الغسل في سبعة عشر موطنا ، الفرض ثلاثة : الجنابة وغسل من غسل ميتا والغسل للإحرام». ومحمد بن عيسى ضعيف وما يرويه عن يونس لا يعمل به ابن الوليد كما ذكره ابن بابويه مع انه مرسل فيسقط الاحتجاج به» انتهى. وفيه نظر فان ضعف الخبر عنده لا يوجب ضعفه عند من تقدمه ، وما نقله عن ابن الوليد قد رده جملة من أفاضل محدثي متأخري المتأخرين وهو الظاهر ، ونظير هذا الخبر ما تقدم في عبارة الفقه الرضوي حيث قال (٢) «والغسل ثلاثة وعشرون ، ثم عدها كما قدمناه الى ان قال : والفرض من ذلك غسل الجنابة والواجب غسل الميت وغسل الإحرام والباقي سنة». وهذان الخبران ظاهران في الوجوب كما ترى ، والتأويل وان أمكن ولو على بعد إلا انه فرع وجود المعارض وليس إلا الرواية المتقدمة وقد عرفت ما فيها ، واما ما في موثقة سماعة (٣) من قوله : «وغسل المحرم واجب». فلا دلالة فيه كما سيأتي تحقيقه في غسل الجمعة ، وبالجملة فالقول بالوجوب لا يخلو من قوة والاحتياط يقتضي المحافظة عليه.
ومنها ـ الغسل لدخول الحرم والغسل لدخول مكة والغسل لدخول المسجد والغسل لدخول البيت وهو غسل الزيارة وغسل يوم عرفة ويوم التروية ، وسيأتي الكلام في هذه الأغسال في كتاب الحج ان شاء الله تعالى ونقل الأخبار المتعلقة بها ، فهذه سبعة من الأغسال المستحبة.
ومنها ـ غسل دخول المدينة كما دل عليه صحيح معاوية بن عمار وصحيح محمد بن مسلم المتقدمان (٤) وغسل دخول مسجد النبي (صلىاللهعليهوآله) كما تضمنته رواية
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١ من أبواب الجنابة.
(٢) ص ٤.
(٣) ص ١٧٩.
(٤) ص ١٨٠.