تخصيص استحباب الزيارة بالرجال وكراهتها للنساء ، قال في المعتبر : «واما الكراهة لهن فلان الستر والصيانة اولى بهن» وفيه ما عرفت من الاخبار الدالة على زيارة فاطمة (عليهاالسلام) لقبور الشهداء ، قال في الذكرى بعد نقل كلام المعتبر وتعليله الكراهة : «وهو حسن إلا مع الأمن والصون لفعل فاطمة (عليهاالسلام)» وهو جيد ، وحينئذ فالكراهة بالنسبة الى النساء انما هو باعتبار أمر آخر لا من حيث الزيارة كما أطلقه في المعتبر ، إذ ليس مجرد الزيارة مستلزما لهتك الستر والصيانة والا لاستلزم كراهة خروجهن من البيوت مطلقا ولا قائل به.
(الثاني) ـ المفهوم من خبر محمد بن أحمد الأول وكذا من عبارة كتاب الفقه ان المستحب وضع اليدين معا ولا اعلم به قائلا ، وأكثر الروايات انما هي بذكر اليد مفردة وهو الظاهر من عبارات الأصحاب كما لا يخفى على من راجعها ، والظاهر انها اليمين لأنها هي المعدة للسنن والمستحبات لشرفها كما بين في غير موضع.
(الثالث) ـ المفهوم من الاخبار المتقدمة تأكد الاستحباب في الأيام الثلاثة المتقدمة وان جازت في سائر الأيام ، وقال في المنتهى : ويستحب تكرار ذلك في كل وقت ، ثم استدل بما رواه ابن بابويه عن إسحاق بن عمار (١) قال : «سألت أبا الحسن الأول (عليهالسلام) عن المؤمن يزور اهله؟ فقال نعم. فقال في كم؟ فقال على قدر فضائلهم : منهم من يزور في كل يوم.». أقول : لا يخفى ان الخبر وان أوهم ما ذكره إلا ان تتمة الخبر صريحة في ان مورده انما هي زيارة الأرواح لأهلها بعد الموت لا زيارة الأحياء للقبور ، وهذه تتمة الخبر المذكور «ومنهم من يزور في كل يومين ومنهم من يزور في كل ثلاثة أيام ، قال ثم رأيت في مجرى كلامه انه يقول : أدناهم منزلة يزور كل جمعة : قال قلت في أي ساعة؟ قال عند زوال الشمس أو قبيل ذلك». ورواه في الكافي (٢) وزاد فيه : «قال قلت في أي صورة؟ قال في صورة العصفور أو أصغر من ذلك». ثم
__________________
(١) الفقيه ج ١ ص ١١٥.
(٢) ج ١ ص ٦٠.