الاحتراق على الأجسام الصلبة التي لا تكون كذلك ممنوع ، ومع صدق الاحتراق وحصوله بان تصير رمادا فصدق الأرضية ممنوع.
ثم ان العجب هنا من المحقق حيث قال في المعتبر بعد ان قطع بخروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض كما قدمنا نقله عنه : «ولا يعارض بجواز السجود عليه لانه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ» فان فيه ان الكاغذ قد خرج بالنص عن قاعدة السجود فوجب استثناؤه واما الخزف فلم يرد نص بجواز السجود عليه ، ومتى اعترف بخروجه بالطبخ عن اسم الأرض مع قوله ـ كما هو مقتضى النصوص الصحيحة الصريحة ـ بأنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت مما ليس بمأكول ولا ملبوس فإنه يلزمه المنع من السجود عليه حتى يقوم على الجواز دليل ، وخروج الكاغد من هذه القاعدة بنص خاص لا يوجب إلحاق الخزف به فإنه مجرد قياس ، وبذلك يظهر ايضا ما في قول صاحب المدارك في سابق هذا الموضع في ذيل صحيحة الحسن بن محبوب المتضمنة لجواز السجود على الجص : «والخزف في معناه» فإنه محض قياس لا يوافق أصولنا كما لا يخفى. والله العالم.
(السادس) ـ رتب الشيخ في النهاية للتيمم مراتب ، فأولها التراب فان فقده فالحجر فان فقده تيمم بغبار عرف دابته أو لبد سرجه فان لم تكن معه دابة تيمم بغبار ثوبه فان لم يكن معه شيء من ذلك تيمم بالوحل. وقال المفيد إذا حصل في أرض وحلة وهو محتاج الى التيمم ولم يجد ترابا فلينفض ثوبه أو عرف دابته ان كان راكبا أو لبد سرجه أو رحله ، فان خرج من شيء من ذلك غبرة تيمم بها وان لم تخرج منه غيرة فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما فيمسح إحداهما بالأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة وليمسح بهما وجهه وظاهر كفيه. قال في المختلف بعد نقل هذين الكلامين : فقد وقع الخلاف بين الشيخين في هذا المقام في موضعين : (الأول) ـ ان المفيد (رحمهالله) خير بين الثوب وعرف الدابة والطوسي رتب بينهما (الثاني) ـ ان المفيد شرط خروج