على القرض من الكفن. بقي الكلام في نجاسة الجسد ، والظاهر من كلامهم اغتفارها في هذه الصورة فإنه من الظاهر ان النجاسة لا تتعدى الى الكفن حتى ينجس بها الجسد مع انهم لم يتعرضوا للكلام فيها ، وكذا عبارة الفقه الرضوي التي هي المستند في التفصيل انما دلت على قرض الكفن خاصة واما تطهير جسد الميت في قبره أو إخراجه منه وتطهيره فلا تعرض فيها له ، والروايات الدالة على الغسل كأنها محمولة عندهم على ما قبل الوضع في القبر كما هو ظاهر سياقها. وبما حققناه في المقام يظهر ما في كلام صاحب المدارك في هذا المقام من المجازفة التي لا تخفى على ذوي الأفهام ، حيث قال بعد نقل حسنة الكاهلي وردها بعدم توثيق الكاهلي ونقل صحيحة ابن ابي عمير واحمد بن محمد وطعنه فيها بالإرسال : «ولو لا تخيل الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بعدم وجوب القرض والغسل مطلقا تمسكا بمقتضى الأصل واستضعافا للرواية الواردة بذلك» انتهى. أقول : لا يخفى انه قد رد الإجماع في غير موضع مع التصريح به فكيف يستند هنا الى مجرد تخيله على ان الروايات المذكورة من أقوى الأدلة وأمتنها ، أما رواية الكاهلي فهي معدودة في الحسن عند أصحاب هذا الاصطلاح والقسم الحسن معمول عليه بينهم واما رواية ابن ابي عمير فهي صحيحة وإرساله لها غير مناف للصحة عند أرباب هذا الاصطلاح ، ومثلها مرسلته بمشاركة أحمد بن محمد بن ابي نصر الذي قد عد ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، مع ان هذه العبارة وهو قولهما «عن غير واحد» مما ينادي باستفاضة النقل المذكور وشهرته ، وهذه العبارة أقوى دلالة على الصحة من التعبير برجل ثقة ، ولهذا ان صاحب الذخيرة الذي من عادته اقتفاء أثره تنظر في كلامه هنا. والله العالم.
(المسألة الثانية) ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في ان كفن المرأة على زوجها بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع ، وعلله العلامة في التذكرة بثبوت الزوجية إلى حين الوفاة وبان من وجبت نفقته وكسوته حال الحياة وجب تكفينه كالمملوك فكذا الزوجة.