ابي عقيل الى وجوب اعادة الغسل ، وهو ضعيف مردود بالأخبار ، وقد تقدم القول في ذلك في آخر المسألة التاسعة في مستحبات الغسل (١).
(الثانية) ـ ان تلاقي مع ذلك كفنه قبل وضعه في القبر ، والمنقول عن الصدوقين وأكثر الأصحاب وجوب غسلها ما لم يطرح في القبر وقرضها بعده ، والمنقول عن الشيخ وجوب قرضها مطلقا ، ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه». وما رواه الشيخ في الحسن عن الكاهلي عن الصادق (عليهالسلام) (٣) قال : «إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد ما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض منه». ورواه الكليني عن الكاهلي أيضا مثله (٤) وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابي عمير واحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق (عليهالسلام) (٥) قال : «إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن». والأصحاب انما استدلوا هنا للقول المشهور ـ كما في المدارك والذخيرة ـ بان في القرض إتلافا للمال وهو منهي عنه فيقتصر في ذلك على محل الاتفاق ، قال في المدارك بعد نقل القول بالتفصيل : «وهو حسن لأن في القرض. الى آخر ما ذكرناه» واعترضه في الذخيرة (٦) بجواز
__________________
(١) ج ٣ ص ٤٦٦.
(٢ و ٣ و ٥) رواه في الوسائل في الباب ٢٤ من أبواب التكفين.
(٤) أقول خبر الكاهلي قد نقله الشيخ بطريق صحيح عن الكاهلي وهو احمد بن محمد ابن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن الكاهلي ، ونقله ايضا بطريق آخر عن على بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر ، وعلي بن محمد هنا مشترك ، والمنقول في الأصل هو السند الصحيح إلى الكاهلي وهو ممدوح. منه «قدسسره».
(٦) حيث قال : «احتج الأولون بان في القرض إتلاف المال وهو منهي عنه